وزاد الصدوق في المقنع على الخمسة : الزيت ( 1 ) .
وفي الدروس واللمعة على الستة : الملح ( 2 ) .
وجعله ابن حمزة والمبسوط والقواعد والارشاد بدلا عن الزيت ( 3 ) .
والأقوى قول الصدوق ، لموثقة غياث بن إبراهيم المروية في الفقيه :
( ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت ) ( 4 ) ،
وبها تقيد إطلاقات الاحتكار أو الاحتكار في الطعام .
ويدل على الثبوت في الستة أيضا المروي في الخصال : ( الحكرة في
ستة أشياء : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت ) ( 5 ) .
وفي خصوص الزيت أيضا صحيحة الحلبي المتقدمة ( 6 ) .
ب : يستفاد من رواية السكوني الأولى : أن الحكرة الممنوعة في زمان
الرخص والسعة ما زاد على الأربعين يوما ، سواء احتاج الناس إلى القوت أم
لا ، وفي زمان الغلا والشدة ما زاد على ثلاثة أيام ، وبه أفتى الشيخ والقاضي ( 7 ) .
ومن صحيحة الحلبي الأولى : أنها إذا لم يكن في المصر طعام ، أو لم
يوجد بائع غيره . والمراد بالأول : أن لا يكون طعام للناس لا يحتاجون إلى
الشراء ، وبمضمونها عمل جماعة ، منهم : المحقق في الشرائع والنافع ( 8 ) .
هامش
( 1 ) نقله عنه في المختلف : 346 .
( 2 ) الدروس 3 : 180 ، اللمعة ( الروضة 3 ) : 299 .
( 3 ) ابن حمزة في الوسيلة : 260 ، المبسوط 2 : 195 ، القواعد 1 : 122 ، الإرشاد 1 : 356 .
( 4 ) الفقيه 3 : 168 / 744 ، الوسائل 17 : 425 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 4 .
( 5 ) الخصال : 329 / 23 ، الوسائل 17 : 426 أبواب آداب التجارة ب 27 ح 10 .
( 6 ) في ص 45 .
( 7 ) الشيخ في النهاية : 374 ، نقله عن القاضي في المختلف : 346 .
( 8 ) الشرائع 2 : 21 ، النافع : 120 .