أو من حين التلف - كما هو ظاهر المسالك ( 1 ) وغيره - فيقدرون دخوله في
ملك البائع آنا ما ، ويكون التلف كاشفا عنه ؟
والحق هو : الثاني ، استصحابا للحالة السابقة ، وعدم ظهور النص في
خلافه .
ب : قال في التذكرة : إتلاف الثمن المعين كالمثمن في الأحكام المذكورة ( 2 ) .
ويظهر ذلك في غيره أيضا . وهو كذلك ، لصدق المبيع عليه
لغة . . والتفرقة في العرف المتأخر غير ضائرة ، لأصالة تأخر الحادث ، مع
أن استفادة العموم من رواية عقبة ممكنة .
ج : صرح في التذكرة والدروس : بأنه لو ابراء المشتري البائع من
الضمان لم يبرأ ( 3 ) . وهو كذلك ، للأصل . . وكذا لو شرط البراءة ، لكونها
مخالفة للسنة .
د : لو تلف بعض المبيع قبل قبضه ، ففي الدروس : أنه من مال البائع
وللمشتري الفسخ أيضا ، لتبعض الصفقة ( 4 ) .
وفي التذكرة : أنه إن كان للتالف قسط من الثمن - كعبد من عبدين -
ينفسخ العقد فيه ، ولا يبطل في الآخر ، بل يتخير المشتري في الفسخ ،
للتبعض .
وإن لم يكن له قسط من الثمن - كما لو سقطت يد العبد - فعلمائنا
فيه قولان :
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 181 .
( 2 ) التذكرة 1 : 474 .
( 3 ) التذكرة 1 : 473 ، الدروس 3 : 212 .
( 4 ) الدروس 3 : 213 .