الفسخ .
فالحق : عدم جواز التصرفات المتلفة والناقلة مطلقا في هذه الصورة
إلا بإذن الآخر ، لايجابها إتلاف حق الغير الموجب للضرر والضرار ، وإذا لم
يجز لم يترتب عليها الأثر لو وقعت أيضا .
ج : يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع بنحو الركوب واستخدام العبد
وسكنى الدار وزرع الأرض ونحوها ، للأصل .
وهل للبائع أخذ الأجرة منه بعد الفسخ ؟
لا شك في عدمه إذا كان الخيار للبائع ، لأن النماء للمشتري حينئذ .
وإن كان الخيار للمشتري فالظاهر العدم أيضا ، لأصل العدم ، وعدم
صدق العلة التي جعلها في الموثقة وصاحبتها ( 1 ) لمن عليه التلف .
نعم ، لو آجره المشتري فحكم الأجرة حكم النماء ، لصدق العلة
عليها .
د : يجوز للمشتري إجارة المبيع إلى تمام مدة الخيار والزائد عليها ،
وحكمها حكم البيع ، وحكم وجه الإجارة حكم النماء .
نعم ، لو آجره من البائع نفسه في زمن خيار البائع فالظاهر لزوم
الإجارة ، لوقوعها بإذنه .
مسألة : إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه ، بالاجماع
المحقق ، والمحكي عن الغنية والروضة ( 2 ) ، وفي شرح القواعد للشيخ علي
وفي التذكرة : أنه لا خلاف فيه عندنا ( 3 ) ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه
هامش
( 1 ) المتقدمتين في ص : 384 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الروضة 3 : 459 .
( 3 ) جامع المقاصد 4 : 308 ، التذكرة 1 : 473 .