على مقتضى القاعدة من كون التلف من مال المشتري ، ويرجع على
المتلف إذا كان غيره ، [ لقاعدة ] ( 1 ) ضمان التالف .
وهل يبقى الخيار لمن له الخيار بعد التلف ، أم لا ؟
مقتضى القاعدة التي ذكرناها - من عدم إمكان استصحاب الخيار بعد
انتفاء الملكية - انتفاؤه مطلقا .
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( ح ) : إلى قاعدة ، والظاهر ما أثبتناه .