أنه الأشهر ( 1 ) ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى أن يباع صوف على
ظهر ( 2 ) ، نقله في التذكرة .
والرواية عامية مرسلة ، والشهرة الجابرة لها غير معلومة .
وقيد الشهيد الجواز بشرط الجزء أو كونها بالغة أوانه ( 3 ) .
ولا وجه له ، لأن ذلك لا مدخل له في الصحة ، بل غايته مع تأخره
الامتزاج بمال البائع ، وهو لا يقتضي بطلان البيع ، كما لو امتزجت لقطة
الخضر بغيرها ، فيرجع إلى الصلح .
ولو شرط تأخيرها عن وقت البيع مدة معلومة وتبعية المتجدد لها بني
على الغرر ، فإن أوجبه بطل ، وإلا صح .
يط : قال في المسالك بعدم جواز بيع الجلد على الظهر منفردا ( 4 ) ،
وتأمل فيه في الكفاية ( 5 ) ، واستدل في التذكرة للمنع عن بيع الرأس والجلد
بالجهالة ( 6 ) .
وهو حسن ، لاختلاف الجلود في الثخانة والرقة ، ولأن باطنها غير
مشاهد ، وقد يختلف بما تختلف به القيمة .
ك : إذا باع شيئا مكيلا أو موزونا بظرفه كالزيت في الزقاق ( 7 ) والسمن
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 468 .
( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 14 / 40 .
( 3 ) الدروس 3 : 196 .
( 4 ) المسالك 1 : 176 .
( 5 ) الكفاية : 91 .
( 6 ) التذكرة 1 : 471 .
( 7 ) الزق : السقاء ، أو جلد يجز ولا ينتف للشراب أو غيره ، وجمعه : زقاق وزقان
مجمع البحرين 5 : 177 .