قال : ( إذا علم من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك ، اشتراه وتقبل به ) ( 1 ) ، وزاد
في الأخرى : والشجر والمصائد والسمك ( 2 ) .
وفيه : أن إرجاع الضمير في : ( اشتراه ) إلى ما أدرك ممكن ، فلا يدل
على المطلوب .
وهل يجب أن تكون الضميمة ما في النص من بعض السمك في
الأول وما يحلب منه في الثاني والأصواف في الثالث ، أو تصح كل ضميمة ؟
مقتضى الأصل : الأول ، إلا أن ظاهر الجماعة : الثاني ( 3 ) ، بل الظاهر
عدم القول بالفصل ، وفي التذكرة الاجماع على جواز بيع الحمل مع أمه ،
آدميا كان أو غيره ( 4 ) .
يح : يصح بيع القصب في الأجمة والصوف والوبر والشعر على
الأظهر إذا كانت مشاهدة وإن كانت الثلاثة الأخيرة موزونا في الجملة ،
لاختصاص الوزن فيها بما بعد الجزء عرفا دون ما إذا كانت على الظهر . .
وفاقا للمفيد والحلي والفاضل في التذكرة ( 5 ) وأكثر المتأخرين ( 6 ) ، للأصل ،
وفقد المانع .
وخلافا لجماعة ، منهم : الشيخ والحلبي والقاضي ( 7 ) ، وفي التذكرة :
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 195 / 12 ، الفقيه 3 : 141 / 621 ، التهذيب 7 : 124 / 544 ،
الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 4 ، بتفاوت .
( 2 ) الفقيه 3 : 141 / 621 ، الوسائل 17 : 355 أبواب عقد البيع ب 12 ذ . ح 4 .
( 3 ) منهم العلامة في الإرشاد 1 : 362 وصاحب الرياض 1 : 516 .
( 4 ) التذكرة 1 : 468 .
( 5 ) المفيد في المقنعة : 609 ، الحلي في السرائر 2 : 322 ، التذكرة 1 : 468 .
( 6 ) منهم فخر المحققين في الإيضاح 1 : 422 ، وانظر مجمع الفائدة 8 : 188 .
( 7 ) الشيخ في المبسوط 2 : 158 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 356 ، نقله عن
القاضي في المختلف : 386 .