قيل : كاد أن يكون إجماعا ( 1 ) .
والثاني : عدم الصحة والبطلان من غير تأثير للإجازة ، وهو
مختار الشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة والحلي والحلبي والشيخ
الحر العاملي وبعض مشايخنا الأخباريين وفخر المحققين ( 2 ) ، ونقله في
التنقيح عن شيخه السعيد ( 3 ) ، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي
والسيد الداماد في رسالته الرضاعية ( 4 ) ، بل ادعى الأولان - كما حكي - عليه
الاجماع ( 5 ) .
وظاهر القواعد والكفاية التردد ( 6 ) .
والحق هو : الثاني ، لما مر من النهي عن بيع ما لا يملكه البائع .
احتج المجوز بخبر البارقي العامي ( 7 ) .
وهو ضعيف سندا ودلالة ، أما الأول فظاهر غاية الظهور ، والشهرة
الجابرة لو أجريناها في الأخبار العامية أيضا مع أنه محل البحث هنا غير
ثابتة ، والمحكية منها معارضة مع ما مر من دعوى الاجماع من الجليلين
هامش
( 1 ) كما في الحدائق 18 : 377 .
( 2 ) الخلاف 3 : 168 ، المبسوط 2 : 150 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) :
585 ، الحلي في السرائر 2 : 274 و 415 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 359 ،
الحر العاملي في الوسائل 17 : 333 ، صاحب الحدائق 18 : 378 ، فخر المحققين
في الإيضاح 1 : 417 .
( 3 ) التنقيح 2 : 26 .
( 4 ) الأردبيلي في زبدة البيان : 427 ومجمع الفائدة 8 : 158 ، الرسالة الرضاعية
( ككلمات المحققين ) : 130 .
( 5 ) الخلاف 3 : 168 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 585 .
( 6 ) القواعد 1 : 124 ، كفاية الأحكام : 89 .
( 7 ) مستدرك الوسائل 13 : 245 أبواب عقد البيع وشرائطه ب 18 ح 1 ، وهو في
مسند أحمد 4 : 376 .