وفي الأمالي عن الصادق عليه السلام : ( إن الله تبارك وتعالى ليبغض المنفق
سلعته بالأيمان ) ( 1 ) ، إلى غير ذلك .
ومنها : البيع في الظلمة وموضع يستر فيه العيب ، لأنه مظنة ستر
العيب ، ولصحيحة هشام : ( إن البيع في الظلال غش ، والغش حرام ) ( 2 ) ،
وحملها على الكراهة لعدم كونه غشا حقيقة ولا تدليسا ، فعلى المشتري أن
يخرج المتاع إلى حيث يتمكن من ملاحظته ، ولعدم القائل به من
الأصحاب .
ومنها : تزيين متاعه بأن يظهر جيده ويكتم رديه ، بل ينبغي إظهار
الكل ، لما مر ، ولما روي : ( أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاعل ذلك : ما أراك إلا قد
جمعت خيانة وغشا للمسلمين ) ( 3 ) ، والتقريب ما مر .
ومنها : الربح على المؤمن ، قالوا : إلا إذا كان شراؤه للتجارة أو
يشتري بأكثر من مائة درهم .
لرواية سليمان بن صالح وأبي شبل : ( ربح المؤمن على المؤمن ربا ،
إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه
للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم ) ( 4 ) .
ولا يخفى أن فاعل قوله ( يشتري ) و : ( يشتريه ) يمكن أن يكون
هامش
( 1 ) الأمالي : 390 / 6 ، الوسائل 17 : 420 أبواب آداب التجارة ب 25 ح 6 .
( 2 ) الكافي 5 : 160 / 6 ، الفقيه 3 : 172 / 770 ، التهذيب 7 : 13 / 54 ، الوسائل
17 : 466 أبواب آداب التجارة ب 58 ح 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 161 / 7 ، التهذيب 7 : 13 / 55 ، الوسائل 17 : 282 أبواب ما
يكتسب به ب 86 ح 8 .
( 4 ) الكافي 5 : 154 / 22 ، التهذيب 7 : 7 / 23 ، الإستبصار 3 : 69 / 232 ، الوسائل
17 : 396 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 1 .