الفصل الثاني
فيما يكره ارتكابه
وهي أيضا أمور :
منها : عيب ما يشتري وحمد ما يبيع وإن كان صادقا .
لاطلاق مرفوعة ابن عيسى : ( أربع من كن فيه طاب مكسبه : إذا
اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يحمد ، ولم يدلس ، وفيما بين ذلك لا
يحلف ) ( 1 ) .
ورواية السكوني : ( من باع واشترى فليحفظ خمس خصال وإلا فلا
يبيعن ولا يشترين : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذم
إذا اشترى ) ( 2 ) ، وهي وإن تضمنت للأمر والنهي إلا أن الاجماع على عدم
الحرمة عند الصدق يعين حملها على مطلق الطلب أو التخصيص بالكذب .
ومنها : الحلف بالبيع والشراء - بل مطلقا - وإن صدق فيه ، لما مر ،
ولأنه يذهب بالبركة ، كما نطقت به المستفيضة ( 3 ) .
وروى الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( ويل لتجار أمتي من لا
والله بلى والله ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 153 / 18 ، الوسائل 17 : 384 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 150 / 2 ، الفقيه 3 : 120 / 515 ، التهذيب 7 : 6 / 18 ، المقنعة :
91 ، الوسائل 17 : 383 أبواب آداب التجارة ب 2 ح 2 . وهو في الخصال 1 :
285 / 38 .
( 3 ) الوسائل 17 : 419 أبواب آداب التجارة ب 25 .
( 4 ) الفقيه 3 : 97 / 371 ، الوسائل 17 : 420 أبواب آداب التجارة ب 25 ح 5 .