الحقيقية ، بل العرفية ، المتحققة بالتساوي في النظر بتفاوت قليل يسامح فيه
عرفا ، سيما مع حصول التراضي ، ومع ما تشعر به أخبار كثيرة من نفي
البأس عن القليل من الزيادة والنقصان .
ومع التشاح في درك الفضيلة ، قيل : يقدم من بيده المكيال
والميزان ( 1 ) .
وهو لا يقطع التشاح إذا وقع في المباشرة .
وقيل : البائع ، لأن الوزن عليه ( 2 ) .
وهو لا ينفي استحباب الأخذ ناقصا .
وقيل بالقرعة ( 3 ) .
ومنها : تقديم الاستخارة - أي طلب الخيرة من الله سبحانه -
والوضوء والتكبير في طلب الرزق ، وكونه سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل
القضاء ، سهل الاقتضاء ، للأخبار وفتاوى الأصحاب .
وأما ما ورد من الأمر بمماكسة المشتري وإن أعطى الجزيل ( 4 )
فمحمول على الجواز ، أو على ما رواه السكوني : ( أنزل الله تعالى على
بعض أنبيائه عليهم السلام : للكريم فكارم ، وللسمح فسامح ، وعند الشكس
فالتو ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر الروضة 3 : 291 ، المفاتيح 3 : 20 .
( 2 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 133 .
( 3 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 133 .
( 4 ) الفقيه 3 : 122 / 530 ، الوسائل 17 : 455 أبواب آداب التجارة ب 45 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 3 : 121 / 522 ، الوسائل 17 : 388 أبواب آداب التجارة ب 4 ح 3 ،
والشكس : الاختلاف والتنازع - مجمع البحرين 4 : 78 .