المؤمن الأول وأن يكون الثاني ، والأكثر حملوه على الثاني ، ولاحتمال
الأمرين يشكل استثناء كل منهما ، وإن كان الظاهر ما فهمه الأكثر .
نعم ، لا إشكال إذا كانا معا كذلك .
وفي المحاسن : ( ربح المؤمن على المؤمن ربا ) ( 1 ) .
وفي عقاب الأعمال : ( ربح المؤمن ربا ) ( 2 ) .
وإنما حملوها على الكراهة قيل ( 3 ) : للتصريح بالجواز في رواية عمر
السابري - بعد قوله : إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام هو من
الربا - : فقال : ( هل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة ؟ ! يا عمر
قد أحل الله البيع وحرم الربا ، واربح ولا ترب ) ( 4 ) ورواية ميسر ( 5 ) المتقدمة ،
ولسائر عمومات المرابحة ( 6 ) .
ولا يخفى أن دليل المنع أخص ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان
الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص
أيضا .
ولا يخفى أن دليل المنع أخص ، لاختصاصه بالمؤمن ، ولمكان
الاستثناء ، فكما يمكن الجمع بالحمل على الكراهة يمكن بالتخصيص
هامش
( 1 ) المحاسن : 101 / 73 ، الوسائل 17 : 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 3 .
( 2 ) عقاب الأعمال : 239 / 1 ، الوسائل 17 : 398 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 5 .
( 3 ) انظر الرياض 1 : 520 .
( 4 ) الفقيه 3 : 176 / 793 ، التهذيب 7 : 18 / 78 ، الإستبصار 3 : 72 / 238 ،
الوسائل 17 : 447 أبواب آداب التجارة ب 40 ح 1 .
( 5 ) الكافي 5 : 153 / 19 ، التهذيب 7 : 7 / 24 ، الإستبصار 3 : 70 / 234 ، الوسائل
17 : 397 أبواب آداب التجارة ب 10 ح 2 .
( 6 ) الوسائل 17 : 447 أبواب آداب التجارة ب 40 .