الحادية والعشرون : صحيحة ابن سنان : إن لي أرض خراج وقد
ضقت بها ذرعا ، قال : فسكت هنيئة فقال : ( إن قائمنا عليه السلام لو قد قام كان
نصيبك من الأرض أكثر منها ) ( 1 ) .
الثانية والعشرون : موثقة زرارة : ( لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة
إذا عمروها وأحيوها ، فهي لهم ) ( 2 ) .
الثالثة والعشرون : حسنة زرارة : ( من أحيى مواتا فهو له ) ( 3 ) .
الرابعة والعشرون : حسنة الفضلاء ، وهي مثل سابقتها ( 4 ) .
الخامسة والعشرون : رواية السكوني ومرسلة الفقيه : ( من غرس
شجرا أو حفر واديا بدئا لم يسبقه إليه أحد أو أحيى أرضا ميتة فهي له ،
قضاء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) . وبمضمونهما أخبار كثيرة أخرى ( 6 ) .
السادسة والعشرون : رواية أبي بصير : ( كل شئ قوتل عليه على
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه ) ( 7 ) .
السابعة والعشرون : صحيحة الحلبي : ( لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض
وأهلها من السلطان ) ، وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث ، قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 149 / 660 ، الوسائل 15 : 159 أبواب جهاد العدو ب 72 ح 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 282 / 2 ، الوسائل 17 : 368 أبواب عقد البيع ب 21 ح 2 .
( 3 ) الكافي 5 : 279 / 3 ، الوسائل 25 : 412 أبواب احياء الموات ب 1 ح 6 .
( 4 ) الكافي 5 : 279 / 4 ، التهذيب 7 : 152 / 673 ، الإستبصار 3 : 108 / 382 ،
الوسائل 25 : 412 أبواب احياء الموات ب 1 ح 5 .
( 5 ) الكافي 5 : 280 / 6 ، الفقيه 3 : 151 / 665 ، التهذيب 7 : 151 / 670 ،
الإستبصار 3 : 107 / 379 ، المقنع : 132 ، الوسائل 25 : 413 أبواب احياء
الموات ب 2 ح 1 .
( 6 ) الوسائل 25 : 411 أبواب احياء الموات ب 1 .
( 7 ) المقنعة : 280 ، الوسائل 9 : 542 أبواب الأنفال ب 3 ح 10 .