بقي من العشر فيقسم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمار الأرض
وأكرتها ، فتدفع إليهم أنصباؤهم على قدر ما صالحهم عليه ، ويؤخذ الباقي
فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله عز شأنه ، وفي مصلحة ما ينوبه من
تقوية الاسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد ، وغير ذلك مما فيه مصلحة
العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير ) إلى أن قال : ( والأنفال إلى
الوالي ، وكل أرض فتحت أيام النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد ما كان افتتاحا
بدعوة النبي صلى الله عليه وآله من أهل الجور وأهل العدل ، لأن ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله في
الأولين والآخرين ذمة واحدة ) الحديث ( 1 ) .
الثامنة : صحيحة محمد : عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد
رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال : ( إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق
بسيرة فهي إمام لسائر الأرضين ) ( 2 ) .
التاسعة : صحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : ( وكل ما في أيدي شيعتنا
من الأرض فهم فيه محللون ، كل ذلك لهم حتى يقوم قائمنا ، فيجبيهم
طسق ما كان في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم ، وأما ما كان في أيدي
غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، أورد شطرا منه في الوسائل
15 : 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2 وشطرا في ج 9 : 266 أبواب المستحقين
للزكاة ب 28 ح 3 ، وفي الجميع بتفاوت .
( 2 ) الفقيه 2 : 29 / 104 ، التهذيب 4 : 118 / 340 ، الوسائل 15 : 153 أبواب جهاد
العدو ب 69 ح 2 .
( 3 ) الكافي 1 : 408 / 3 ، الوسائل 9 : 548 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4
ح 12 ، بتفاوت . والطسق : الوظيفة من خراج الأرض - الصحاح 4 : 1517 ، مجمع
البحرين 5 : 206 .