العاشرة : رواية يونس أو المعلى : ما لكم في هذه الأرض ؟ فتبسم
- إلى أن قال : - ( فما سقت أو استقت فهو لنا ، وما كان لنا فهو لشيعتنا ) ( 1 ) .
الحادية عشرة : رواية ابن المغيرة ، وفيها : ( وكل من والى آبائي فهم
في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب ) ( 2 ) .
الثانية عشرة : رواية البرقي : ( الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا ،
إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك ) ( 3 ) .
الثالثة عشرة : رواية أبي حمزة : ( إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما
ثلاثة في جميع الفئ ) إلى أن قال : ( وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا
شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب
على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه ، فرجا كان أو مالا ) ( 4 ) .
الرابعة عشرة : مرسلة حماد : ( يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن
جعله الله ويقسم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه ) إلى أن قال : ( وليس
لمن قاتل شئ من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر )
الحديث ( 5 ) .
الخامسة عشرة : حسنة معاوية بن وهب : السرية يبعثها الإمام
فيصيبون غنائم ، كيف يقسمون ؟ قال : ( إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 409 / 5 ، الوسائل 9 : 550 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 17 .
( 2 ) التهذيب 4 : 143 / 399 ، الوسائل 9 : 547 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
ب 4 ح 9 .
( 3 ) الفقيه 2 : 24 / 90 ، التهذيب 4 : 138 / 388 ، الإستبصار 2 : 59 / 193 ، علل
الشرائع : 377 / 3 ، الوسائل 9 : 456 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 7 .
( 4 ) الكافي 8 : 285 / 431 ، الوسائل 9 : 552 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب 4 ح 19 .
( 5 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، الوسائل 15 : 110 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 2 ، بتفاوت .