وفي رابعة : ( من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه ، وحده
القتل ) ( 1 ) .
وفي خامسة : ( الساحر كافر ) ( 2 ) .
وظاهرها التحريم مطلقا .
وقد استثنى السحر للتوقي ودفع المتنبئ ، بل في الدروس
والروضة ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) : أنه ربما وجب كفاية لذلك .
واستدلوا عليه بضعف الروايات ، فيقتصر منها على ما حصل الانجبار
بالنسبة إليه .
وبقول الصادق عليه السلام في رواية عيسى بن سيف - بعد اعترافه بالسحر
والتوبة واستفساره عن المخرج - : ( حل ولا تعقد ) ( 5 ) .
وروايتي العلل والعيون ، ففي الأولى : ( توبة الساحر أن يحل ولا
يعقد ) ( 6 ) .
وفي الثانية : ( كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموهون ، فبعث الله
تعالى ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة ، وذكر ما يبطل
به سحرهم ويرد به كيدهم ، فتلقاه النبي من الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر
الله [ فأمرهم ] أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 147 / 586 ، الوسائل 28 : 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 2 .
( 2 ) دعائم الاسلام 2 : 482 ، المستدرك 13 : 107 أبواب ما يكتسب به ب 22 ح 6 .
( 3 ) الدروس 3 : 164 ، الروضة 3 : 215 .
( 4 ) كالحدائق 18 : 171 .
( 5 ) الكافي 5 : 115 / 7 ، الفقيه 3 : 110 / 463 ، التهذيب 6 : 364 / 1043 ،
الوسائل 17 : 145 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 1 ، بتفاوت في السند .
( 6 ) العلل : 546 / ذ . ح 1 ، الوسائل 17 : 147 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 3 .