فمحمولتان على الاستحباب جمعا ، مع أن اللازم - على فرض بقاء
التعارض وعدم المرجح - الرجوع إلى الأصل ، وهو مع الجواز ، والمستفاد
من الحسنة انتفاء كراهة الابقاء بتغير الرأس ، ولا بأس به .
وهل يجوز ابتياع ما يحرم عمله أو ما فيه ذلك ؟
الأقوى : نعم ، للأصل ، إلا إذا كان إعانة على عمله ، فيحرم .
وأما أجر عمل المحرم من الصور فالظاهر من كلماتهم الحرمة ، فإن
ثبت الاجماع فيه بخصوصه أو في أجر كل محرم فهو المتبع ، وإلا ففي
تحريم أخذه نظر ، وإن كان إعطاؤه محرما لكونه إعانة على الإثم .
ومنها : السحر ، والظاهر أنه لا خلاف في تحريمه ، سواء كان أمرا
حقيقيا أو تخيليا ، وفي كلام جماعة الاجماع عليه ( 1 ) ، بل نسب إلى شريعة
الاسلام ( 2 ) ، وفي الخلاف بلا خلاف ( 3 ) ، وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة
المستفيضة :
ففي رواية : ( ساحر المسلمين يقتل ) ، وفيها : ( السحر والشرك مقرونان ) ( 4 ) .
وفي أخرى : ( يضرب الساحر بالسيف ضربة واحدة على أم رأسه ) ( 5 ) .
وفي ثالثة : ( حل دمه ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كالعلامة في المنتهى 2 : 1014 والسبزواري في الكفاية : 87 .
( 2 ) كما في الإيضاح 1 : 405 ، التنقيح 2 : 12 .
( 3 ) الخلاف 2 : 434 .
( 4 ) الكافي 7 : 260 / 1 ، الفقيه 3 : 371 / 1752 ، التهذيب 10 : 147 / 583 ،
العلل : 546 / 1 ، الوسائل 17 : 146 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 2 وج 18 :
576 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 260 / 2 ، التهذيب 10 : 147 / 584 بتفاوت يسير ، الوسائل 28 :
366 أبواب بقية الحدود ب 1 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 10 : 147 / 585 ، الوسائل 28 / 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 1 .