پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 44

پدیدآورندگان:

ص۴۴
الاستثناء ، لدفع الضرر ، وإلا فلا وجه له . وما مر من ترخيص الرسول صلى الله عليه وآله للعباس لا يفيد العموم ، والاتفاق المدعى غير ثابت .