المجزئ في النصف الأول ( 1 ) .
إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرد ادعاء أن
ظاهر الأصحاب غير ذلك .
نعم ، الاحتياط أمر آخر .
والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما في السرائر وعن النهاية والمبسوط
والكافي والجامع ( 2 ) ، لفتوى هؤلاء ، وصحيحة صفوان المتقدمة ، وصحيحة
الكناني ( 3 ) .
ثم مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار المتقدمة وصريح صحيحة
العيص : جواز الخروج بعد الانتصاف ولو دخل مكة .
ويدل عليه أيضا الأصل ، والخبر المروي في قرب الإسناد : ( وإن كان
خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شئ ) ( 4 ) .
خلافا للسرائر وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ، فقالوا : لا
يدخل مكة حتى يطلع الفجر ( 5 ) .
ولم أعثر على مستند لهم ، كما اعترف به في الدروس أيضا ( 6 ) .
المسألة الخامسة : يجوز لذوي الأعذار المضطرين ترك المبيت
هامش
( 1 ) انظر الرياض 1 : 426 .
( 2 ) السرائر 1 : 604 ، النهاية : 265 ، المبسوط 1 : 378 ، الكافي : 198 ، الجامع : 217 .
( 3 ) التهذيب 5 : 259 / 882 ، الإستبصار 2 : 294 / 1049 ، الوسائل 14 : 255
أبواب العود إلى منى ب 1 ح 11 .
( 4 ) قرب الإسناد : 242 / 958 ، الوسائل 14 : 258 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 23 .
( 5 ) السرائر 1 : 604 ، النهاية : 265 ، المبسوط 1 : 378 ، الوسيلة : 188 الجامع
للشرائع : 217 . .
( 6 ) الدروس 1 : 459 .