بحصاة ) الحديث ( 1 ) .
وقوية عمر بن يزيد : ( من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي
أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم
يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي
الجمار إلا أيام التشريق ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك ( 3 ) .
وقد يستدل أيضا للوجوب بما ورد من أن الحج الأكبر الوقوف بعرفة
ورمي الجمار ( 4 ) .
وبرواية ابن حبلة : ( من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء ،
وعليه الحج من قابل ) ( 5 ) .
ولا دلالة للأول على الوجوب ، مع أنه ليس باقيا على حقيقته ، وكذا
الثاني ، لأنه خلاف الاجماع والنصوص .
وعن التبيان والجمل والعقود والتهذيبين والإسكافي وابن البراج :
عده من السنة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 483 / 5 ، الفقيه 2 : 285 / 1399 ، التهذيب 5 : 266 / 907 ،
الوسائل 14 : 268 أبواب العود إلى منى ب 7 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 264 / 900 ، الإستبصار 2 : 297 / 1060 ، الوسائل 14 : 262
أبواب العود إلى منى ب 3 ح 4 .
( 3 ) انظر الوسائل 14 : 261 أبواب العود إلى منى ب 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 264 / 1 ، الوسائل 14 : 263 أبواب العود إلى منى ب 4 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 264 / 901 ، الإستبصار 2 : 297 / 1061 ، الوسائل 14 : 264
أبواب العود إلى منى ب 4 ح 5 .
( 6 ) التبيان 2 : 154 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 237 ، التهذيب 5 : 522 ،
الإستبصار 2 : 297 ، حكاه عن الإسكافي وابن البراج في المختلف : 302 ، وانظر
المهذب 1 : 254 .