أو قضائه أو ترتيبه ، يأتي شطر منها .
وهل ذلك على الوجوب ؟
كما هو المشهور بين الأصحاب ، كما عن المختلف وفي شرح
المفاتيح ( 1 ) ، والمعروف بينهم ، كما في المدارك والذخيرة ( 2 ) ، وبلا خلاف
فيه يعرف ، كما عن المنتهى التذكرة ( 3 ) ، بل بلا خلاف مطلقا ، كما في
السرائر ( 4 ) ، بل بالاجماع ، كما في المفاتيح وعن المنتهى في شرحه ( 5 ) ، وعن
الخلاف على ما يلزمه الاجماع عليه ، كالترتيب والقضاء ( 6 ) .
لصحيحة العجلي : عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم
الثاني قال : ( فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ) ،
قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال : ( فليرمها ولا شئ عليه ) ( 7 ) .
وابن عمار : في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكة ،
قال : ( فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك ) ( 8 ) .
والأخرى : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى به فزادت
واحدة ، فلم يدر من أيتهن نقصت ، قال : ( فليرجع فليرم كل واحدة
هامش
( 1 ) المختلف : 302 .
( 2 ) المدارك 8 : 229 ، الذخيرة : 662 .
( 3 ) المنتهى 2 : 729 ، التذكرة 1 : 376 .
( 4 ) السرائر 1 : 606 .
( 5 ) المفاتيح 1 : 350 .
( 6 ) الخلاف 2 : 351 - 354 .
( 7 ) التهذيب 5 : 263 / 894 ، الوسائل 14 : 73 أبواب رمي جمرة العقبة ب 15
ح 3 .
( 8 ) الكافي 4 : 484 / 3 ، الفقيه 2 : 285 / 1401 ، التهذيب 5 : 263 / 898 ،
الإستبصار 2 : 296 / 1058 ، الوسائل 14 : 261 أبواب العود إلى منى ب 3 ح 1 .