بمنى ، إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار ، [ ولصحيحة ] ( 1 ) سعيد
المتقدمة ( 2 ) .
ومن الأعذار : الخوف على النفس ، أو البضع ، أو المال المحترم .
ومنه : تمريض المريض الذي يخاف عليه .
ومنه : وجود مانع عام أو خاص يمنع منه ، كنفر الحجيج وغيره .
وعن الخلاف والمنتهى الاجماع على ذلك ( 3 ) .
وهل يسقط مع زوال الإثم الفداء أيضا ، أم لا ؟
عن الغنية : الأول ( 4 ) .
والظاهر : الثاني ، لاطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت .
وعدوا من ذوي الأعذار : الرعاة ، وأهل سقاية الحاج ، وعن الخلاف
والتذكرة والمنتهى : نفي الخلاف عنه ( 5 ) .
ومنهم من خص استثناء أهل السقاية بأولاد عباس بن
عبد المطلب ( 6 ) ، كما أن منهم من خص استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه
الشمس بمنى ، فإن غربت وجب عليه المبيت ( 7 ) .
ولا يخفى أنه لو اضطر الراعي إلى ذلك أو الحاج إلى الساقي صح
هامش
( 1 ) في النسخ : وصحيحة ، والأنسب ما أثبتناه .
( 2 ) في ص : 35 .
( 3 ) الخلاف 2 : 354 ، المنتهى 2 : 771 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581 .
( 5 ) الخلاف 2 : 354 ، التذكرة 1 : 392 ، المنتهى 2 : 771 .
( 6 ) كالعلامة في التحرير 1 : 109 ، والشهيد في الدروس 1 : 460 ، والشافعي في
الأم 2 : 215 .
( 7 ) كالعلامة في التحرير 1 : 109 ، والشهيد في الدروس 1 : 460 .