كما صرح به جماعة ( 1 ) . بل عن المنتهى نسبه إلى علمائنا ( 2 ) ، للتصريح
بتحريمه في صحيحة الصيقل ومرسلة الفقيه ، وبالمرجوحية في صحيحة ابن
عمار .
وهل يحرم نزع مطلق النبات ، أو يختص بالشجر ؟
ظاهر الشرائع والنافع والكفاية ( 3 ) وغيرها ( 4 ) : الثاني ، للاختصاص به
في بعض الأخبار .
والأظهر : الأول ، لموثقة زرارة ، فإن فيها : ( حرم رسول الله صلى الله عليه وآله
المدينة ما بين لابتيها ( 5 ) صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى
خلاها أو يعضد شجرها ، إلا عودي الناضح ) ( 6 ) .
ولا يضر جعل الحرم فيها من بريد إلى بريد ، لاتحاده مع ما ذكر ، كما
صرح به في التهذيب ، قال : البريد إلى البريد وهو : ظل عائر إلى ظل
وعير ( 7 ) . وذكره غيره أيضا ( 8 ) .
ومنه يظهر الوجه في بعض أخبار أخر جعل الحرم في المدينة بريدا
هامش
( 1 ) منهم صاحب المدارك 8 : 274 ، السبزواري في الذخيرة : 706 ، صاحب
الرياض 1 : 433 .
( 2 ) المنتهى 2 : 799 .
( 3 ) الشرائع 1 : 278 ، النافع : 98 ، الكفاية : 73 .
( 4 ) كما في الذخيرة : 706 .
( 5 ) لابتا المدينة : حرتان عظيمتان يكتنفانها . واللابة : هي الحرة ذات الحجارة السود
قد ألبتها لكثرتها ، وجمعها لابات ، وهي الحرار ، وإن كثرت فهي اللاب واللوب -
مجمع البحرين 2 : 168 .
( 6 ) الفقيه 2 : 336 / 1562 ، الوسائل 14 : 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17
ح 5 .
( 7 ) التهذيب 6 : 13 .
( 8 ) كما في الجامع للشرائع : 231 ، المدارك 8 : 274 .