تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
وتدل عليه صحيحة الفضلاء الثلاثة وغيرهم : ( لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله ) ، لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ) ( 1 ) وعلى هذا يكون واجبا كفائيا . وعلى الثاني : يمكن أن يكون المراد : كل الحاج ، فيكون واجبا كفائيا لهم ، وعلى هذا يكون دليله كونه جفاء له صلى الله عليه وآله لعدم الالتفات إليه بحكم العرف والعادة . لا ما دل على أن من حج ولم يزره كان جافيا له ( 2 ) ، حتى يرد عليه ما أورد من عدم انطباق الدليل على المدعى لكون المدعى الاتفاق ، ويجري الدليل على كل واحد ( 3 ) . ولا الصحيحة المذكورة ، كما استدل به ذلك المورد ، لأنها واردة في كل الناس لا كل الحاج . وأن يكون كل واحد من الحاج ، ويكون دليله رواية الأسلمي السابقة - حيث إنه صلى الله عليه وآله لا يجفي غير الجافي - والنبوي المروي في كتب القوم : ( من زار مكة ولم يزرني في المدينة جفاني ) ( 4 ) .
المسألة السادسة عشرة : كما أن لمكة حرما كذلك للمدينة حرم ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 272 / 1 ، الفقيه 2 : 259 / 1259 ، التهذيب 5 : 441 / 1532 وليس فيه : ( وعلى المقام عنده ) الثانية ، الوسائل 11 : 24 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 5 ح 2 . ( 2 ) أي النبوي الآتي قريبا . ( 3 ) انظر الرياض 1 : 432 . ( 4 ) كنوز الحقائق : 126 عن ابن عدي ، وهو في هداية الصدوق : 67 ، مستدرك الوسائل 10 : 186 أبواب المزار ب 3 ح 4 .