تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
إلى بريد . وأما ما يظهر من صحيحة الصيقل - من رده عليه السلام على ربيعة الرأي من جعله الحرم بريدا إلى بريد - فإنما هو باعتبار إطلاقه الدال على حرمة الصيد في ذلك الحد أيضا ، ولذا فصل عليه السلام بعد الرد . وفي رواية أبي بصير جعل حد حرم المدينة من ذباب إلى وأقم والعريض والنقب من قبل مكة ( 1 ) . وقيل : الذباب - بضم المعجمة وقيل بكسرها - جبل شأمي ( 2 ) المدينة ، كان مضرب قبة النبي صلى الله عليه وآله يوم الأحزاب ( 3 ) . وواقم : حصن من حصون المدينة . والعريض - مصغرا - : واد في شرق الحرة ، قريب قناة ، وهي أيضا واد . والنقب : الطريق في الجبل . ولكن لم يصرح في تلك الرواية بأنه ما حرم في ذلك الحد ، فلا ينافي ما مر ، لجواز أن يكون مخصوصا بما ليس في الأول . هذا حكم الشجر . وأما الصيد ، فلا يحرم في جميع ما ذكر ، بل يحرم ما صيد بين الحرتين على الأقوى ، وعزاه جمع إلى علمائنا ( 4 ) ، بل عليه الاجماع عن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 564 / 4 ، الفقيه 2 : 336 / 1565 وفيه رباب - بالمهملة - بدل : ذباب ، الوسائل 14 : 363 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 3 وفيه : زباب - بالمعجمة - بدل : ذباب . ( 2 ) الشأمة : الميسرة - الصحاح 5 : 1957 . ( 3 ) انظر كشف اللثام 1 : 384 ، الرياض 1 : 433 . ( 4 ) كما في المنتهى 2 : 799 .