صريح الخلاف وظاهر المنتهى ( 1 ) .
لصحيحتي ابن سنان ( 2 ) ، وموثقة زرارة ، ولكن في الأخيرة : ( ما بين
لابتيها ) ، ولعل المراد واحد ، كما يظهر من صحيحة الصيقل ، فإن فيها :
( قال : وما بين لا بتيها ؟ قلت : ما أحاطت به الحرار ) .
وأصل الحرة - بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء - الأرض التي فيها
حجارة سود .
والمراد بالحرتين - كما قالوا - : حرة وأقم ، وهي شرقية المدينة ،
وحرة ليلى ، وهي غربيتها ، وهي حرة العقيق .
ولها حرتان أخريان جنوبا وشمالا تتصلان بهما ، فكأن الأربع حرتان ،
فلذا اكتفي بهما ، وهما : حرة قبا وحرة الرجلى ككسرى ، ويمد .
وأما ما في بعض الأخبار - من جواز الصيد في حرم المدينة ( 3 ) -
فمحمول على الزائد من هذا القدر ، حملا للعام على الخاص .
المسألة السابعة عشرة : تستحب في المدينة زيارة فاطمة سيدة نساء
العالمين عليها السلام .
واختلفوا في موضع قبرها الشريف :
فظاهر الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والنافع : أنه عند
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 420 ، المنتهى 2 : 799 .
( 2 ) الأولى في : الفقيه 2 : 337 / 1566 ، الوسائل 14 : 365 أبواب المزار وما
يناسبه ب 17 ح 9 .
الثانية في : التهذيب 6 : 13 / 25 ، الوسائل 14 : 365 أبواب المزار وما يناسبه
ب 17 ح 9 .
( 3 ) الوسائل 14 : 362 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 1 و 4 و 10 .