تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
صريح الخلاف وظاهر المنتهى ( 1 ) . لصحيحتي ابن سنان ( 2 ) ، وموثقة زرارة ، ولكن في الأخيرة : ( ما بين لابتيها ) ، ولعل المراد واحد ، كما يظهر من صحيحة الصيقل ، فإن فيها : ( قال : وما بين لا بتيها ؟ قلت : ما أحاطت به الحرار ) . وأصل الحرة - بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء - الأرض التي فيها حجارة سود . والمراد بالحرتين - كما قالوا - : حرة وأقم ، وهي شرقية المدينة ، وحرة ليلى ، وهي غربيتها ، وهي حرة العقيق . ولها حرتان أخريان جنوبا وشمالا تتصلان بهما ، فكأن الأربع حرتان ، فلذا اكتفي بهما ، وهما : حرة قبا وحرة الرجلى ككسرى ، ويمد . وأما ما في بعض الأخبار - من جواز الصيد في حرم المدينة ( 3 ) - فمحمول على الزائد من هذا القدر ، حملا للعام على الخاص .
المسألة السابعة عشرة : تستحب في المدينة زيارة فاطمة سيدة نساء العالمين عليها السلام . واختلفوا في موضع قبرها الشريف : فظاهر الشيخ في النهاية والمحقق في الشرائع والنافع : أنه عند
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 420 ، المنتهى 2 : 799 . ( 2 ) الأولى في : الفقيه 2 : 337 / 1566 ، الوسائل 14 : 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 9 . الثانية في : التهذيب 6 : 13 / 25 ، الوسائل 14 : 365 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 9 . ( 3 ) الوسائل 14 : 362 أبواب المزار وما يناسبه ب 17 ح 1 و 4 و 10 .
مستند الشيعة — صفحة 335 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث