خاتمة
في نبذ مما يتعلق بمكة المشرفة والحرم المحترم وحرم النبي صلى الله عليه وآله
وزيارته ، وما يستحب لأهل الآفاق لادراك ثواب الحج ، وآداب السفر .
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : قالوا : الطواف للمجاور بمكة أفضل من الصلاة ،
وللمقيم بها العكس .
وتدل عليه صحيحة حريز : ( الطواف لغير أهل مكة أفضل من
الصلاة ، والصلاة لأهل مكة أفضل ) ( 1 ) .
والأخرى : عن الطواف - يعني لأهل مكة ممن جاور بها - أفضل أو
الصلاة ؟ قال : ( الطواف للمجاورين أفضل ، والصلاة لأهل مكة والقاطنين
بها أفضل من الطواف ) ( 2 ) .
وينبغي أن يقيد المجاور بمن أقام سنة فما زاد إلى أقل من سنتين ،
والقاطن بمن أقام ثلاث سنين فصاعدا ، وأما من أقام سنتين قبل أن يتم
ثلاث سنين فهما متساويان .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 412 / 2 ، الفقيه 2 : 134 / 568 ، الوسائل 13 : 311 أبواب الطواف
ب 9 ح 3 وفيه : عن حريز ، عن عبد الله . . . والصلاة لأهل مكة والقاطنين بها أفضل
من الطواف .
( 2 ) التهذيب 5 : 446 / 1555 وفيه : عن الطواف بغير أهل مكة ممن جاور بها . . . ،
الوسائل 13 : 311 أبواب الطواف ب 9 ح 4 وفيه : عن الطواف لغير أهل مكة لمن
جاور بها . . . .