تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
فروع :
أ : عن الشهيد في الدروس : أنه ألحق بالذبح صدقات الكفارة ، في أن محلها مكة إن كانت الجناية في عمرة ، ومنى إن كانت في الحج ( 1 ) . ولا أرى عليه دليلا نعم ، يدل إطلاق صحيحتي منصور وابن عمار على صرف كفارة العمرة في مكة أو منى . وفي صحيحة حريز : ( فإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى ) ( 2 ) . وإثبات الوجوب بها وإن كان مشكلا إلا أن الاحتياط أن لا يتجاوز عن مكة ومنى .
ب : قال في المنتهى - بعد أن ذكر أن مصرف المذبوح أو المنحور مساكين الحرم - : وكذا الصدقة مصرفها مساكين الحرم ( 3 ) . أقول : الظاهر أن مراده من مساكين الحرم : الحاضرون فيه ، سواء كانوا من أهل الحرم أو غيره ، وعلى هذا فيرجع إلى ما ذكرنا في الفرع الأول . ولو أراد أهله فلا دليل عليه ظاهرا . وأما الصوم اللازم في الجنايات فلا يختص بمكان دون غيره ، بلا خلاف نعلمه ، كذا قيل ( 4 ) ، وهو كذلك .
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 391 . ( 2 ) التهذيب 5 : 346 / 1202 ، الإستبصار 2 : 201 / 683 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 7 . ( 3 ) المنتهى 2 : 753 . ( 4 ) كما في المنتهى 2 : 753 .
مستند الشيعة — صفحة 227 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث