بالناسي أقوى .
ويجوز تقديمه على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها :
مخافة الحيض .
لاطلاق ( رواية الحسن بن علي ( 1 ) و ) ( 2 ) الموثقة الثانية ( 3 ) وما بعدها ،
ولا يضرها إطلاق الموثقة الأولى ( 4 ) والمرسلة ( 5 ) بالتقريب المتقدم .
وقال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا ( 6 ) ، ولا دليل يعتد به ،
وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله وغيره ،
فالأصل هو المرجع .
المسألة الثانية عشرة : قد مرت أحكام ترك طواف العمرة والحج .
وأما طواف النساء فلا يبطل الحج بتركه ولو عمدا أو جهلا ، من غير
خلاف ، كما عن السرائر وفي المفاتيح ( 7 ) ، بل بالاتفاق ، كما في شرحه ، بل
بالاجماع ، كما في المسالك ( 8 ) .
لأصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئية ، وخروجه عن حقيقته .
ومنه يظهر ضعف ما في الذخيرة ، من أن مقتضى ما مر في ترك طواف
الفريضة من عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه : بطلان الحج هنا أيضا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 20 .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في ( ق ) و ( س ) .
( 3 ) وهي موثقة سماعة ، المتقدمة في ص : 21 .
( 4 ) وهي موثقة إسحاق المتقدمة في ص : 20 .
( 5 ) وهي مرسلة أحمد المتقدمة في ص : 21 .
( 6 ) السرائر 1 : 575 .
( 7 ) السرائر 1 : 617 ، المفاتيح 1 : 364 .
( 8 ) المسالك 1 : 123 .
( 9 ) الذخيرة : 625 .