المروزي المتقدمة في المسألة الثالثة من بحث التحليل ( 1 ) ، القاصرة سندا
ودلالة ومقاومة لما مر .
المسألة التاسعة : لا يختص وجوب ذلك الطواف بالرجال ، ولا بمن
من شأنه الوطء ، بل يجب على كل أحد ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو
هما ( 2 ) لا يقدر على الوطء أو خصيا ، بالاجماعين ( 3 ) .
للاطلاقات ( 4 ) ، وخصوص صحيحة ابن يقطين : عن الخصيان والمرأة
الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : ( نعم ، عليهم الطواف كلهم ) ( 5 ) .
المسألة العاشرة : طواف النساء كطوافي العمرة والحج ، كيفية وشرطا
وحكما وصلاة .
المسألة الحادية عشرة : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين
وسائر المناسك للمتمتع وغيره اختيارا ، بلا خلاف ، بل بالاجماع كما
قيل ( 6 ) ، بل محققا .
لما يأتي من وجوب تأخيره عن السعي المتأخر عن سائر المناسك . .
ولموثقة إسحاق : المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة
أيعجل طواف النساء ؟ قال : ( لا ، إنما طواف النساء بعدما يأتي منى ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) راجع ج 12 : 391 .
( 2 ) الهم بالكسر : الشيخ الكبير البالي - لسان العرب 12 : 621 .
( 3 ) المنتهى 2 : 768 ، كشف اللثام 1 : 343 .
( 4 ) الوسائل 13 : 298 أبواب الطواف ب 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 513 / 4 ، التهذيب 5 : 255 / 864 ، الوسائل 13 : 298 أبواب
الطواف ب 2 ح 1 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، كشف اللثام 1 : 344 ، رياض المسائل 1 : 418 .
( 7 ) الكافي 4 : 457 / 1 ، التهذيب 5 : 132 / 435 ، الإستبصار 2 : 230 / 797 ،
الوسائل 11 : 283 أبواب أقسام الحج ب 14 ح 4 .