للحج ، فلعله للعمرة المتمتع بها ، فيجب التخصيص بالخمسة الأولى .
مع أن الافداء في الصحيحة ( 1 ) ليس نصا في الذبح ، فلعله الشراء ،
كما ذكره الشيخ في توجيه الموثقة ( 2 ) .
وأوجبه بعضهم حيث أصابه ( 3 ) ، لتلك الصحيحة .
وفي المرسلة كلام يأتي ، وأما الباقيتان فلا تكافئان ما مر ، لمخالفتهما
عمل الطائفة ، مع أن الحمل على الاضطرار ممكن .
وإن كان فداء للصيد في إحرام العمرة فذهب أكثر من ذكر أيضا إلى
وجوب ذبحه بمكة ( 4 ) .
وتدل عليه الأخبار الأربعة الأولى والمرسلة ، بحمل ذيل الموثقة على
تأخير الاشتراء كما مر .
وقال في السرائر - وحكي عن الوسيلة والراوندي - بوجوب ذبحه في
العمرة المتمتع بها بمنى ( 5 ) .
ولا يحضرني دليل لهم سوى بعض العمومات ، كرواية الكرخي ،
وقوله عليه السلام : ( لا ذبح إلا بمنى ) ( 6 ) ، ويجب تخصيصها بما ذكر ، مع أنه لولاه
لم يظهر وجه التخصيص بعمرة التمتع .
وعن والد الصدوق : تجويز ذبح فداء الصيد في عمرة التمتع
هامش
( 1 ) أي صحيحة ابن عمار .
( 2 ) انظر التهذيب 5 : 373 ، الإستبصار 2 : 212 .
( 3 ) كما في الكافي في الفقه : 199 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 .
( 4 ) منهم المفيد في المقنعة : 438 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى 3 ) : 72 ، الشيخ في النهاية : 226 ، المبسوط 1 : 345 .
( 5 ) السرائر 1 : 564 ، الوسيلة : 171 ، الراوندي في فقه القرآن 1 : 309 .
( 6 ) التهذيب 5 : 214 / 722 ، الوسائل 14 : 90 أبواب الذبح ب 4 ح 6 .