للأخبار المطلقة المجوزة المتقدمة ، الغير المرجوحة عن معارضها
بالنسبة إلى هذا الفرد .
والأخبار المختصة به ، كصحيحة الأزرق ، وموثقة إسحاق المتقدمتين .
وصحيحة الحلبي : ( لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة
تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى ) ( 1 ) .
وقوية إسماعيل بن عبد الخالق : ( لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير
والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرجوا إلى منى ) ( 2 ) .
وكذا يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحج والسعي على الوقوفين ،
بالاجماع المحكي عن الشيخ والغنية ( 3 ) ، وظاهر المعتبر ( 4 ) وغيرها ( 5 ) .
للأصل ، والمستفيضة ، كصحيحتي ابني أبي عمير وعمار ، والموثقات
الثلاث لزرارة وإسحاق ، وصحاح ابن عمار والحلبي وغيرهما ( 6 ) ، الواردة
في حج رسول الله صلى الله عليه وآله مفردا ، وتقديمه الطواف والسعي على الوقوف .
ورواية موسى بن عبد الله : عن المتمتع يقدم مكة ليلة عرفة ، قال : ( لا متعة
له ، يجعلها حجة مفردة ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ،
ويخرج إلى منى ) الحديث ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 458 / 3 ، الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 4 .
( 2 ) الكافي 4 : 458 / 5 ، التهذيب 5 : 131 / 431 ، الإستبصار 2 : 230 / 795 ،
الوسائل 11 : 281 أبواب أقسام الحج ب 13 ح 6 .
( 3 ) الشيخ في الخلاف 2 : 350 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 .
( 4 ) المعتبر 2 : 339 .
( 5 ) انظر المدارك 8 : 189 .
( 6 ) الوسائل 11 : أبواب أقسام الحج ب 2 و 14 .
( 7 ) التهذيب 5 : 173 / 581 ، الإستبصار 2 : 249 / 876 ، الوسائل 11 : 298
أبواب أقسام الحج ب 21 ح 10 .