وأما ما في المعتبر والمختلف والمنتهى ( 1 ) ، من احتمال إرادة التعجيل
بعد مناسك منى قبل انقضاء أيام التشريق وبعده .
فمع كونه تقييدا بلا جهة ، غير جار في الأكثر كما لا يخفى .
خلافا للحلي ( 2 ) هنا أيضا ، فمنع من التقديم ، وهو نادر ضعيف .
وكذا القول بكراهة التقديم ، كما في الشرائع والقواعد ( 3 ) ، لعدم دليل
واضح عليها ، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلي .
وهو ضعيف ، سيما مع تقديم النبي صلى الله عليه وآله وأمره بأخذ المناسك عنه .
المسألة الثامنة : يجب - بعد طواف الزيارة والسعي - طواف النساء
في الحج بأنواعه ، إجماعا محققا ، ومحكيا ( 4 ) مستفيضا جدا .
له ، وللأخبار المتواترة معنى ، من الصحاح وغيرها الخالية عن
المعارض ، غير خبر ضعيف ، مقطوع ، مردود ، واجب الحمل على التقية ،
أو على العمرة المتمتع بها .
وكذا يجب في العمرة المفردة ، بلا خلاف من غير الجعفي ( 5 ) ، بل
بالاجماع المحقق ، والمحكي عن الغنية والمنتهى والتذكرة ( 6 ) وغيرها ( 7 ) .
للمستفيضة ( 8 ) الصحيحة وغيرها ، المنجبرة كلا .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 339 ، المختلف : 262 ، المنتهى 2 : 709 .
( 2 ) السرائر 1 : 575 .
( 3 ) الشرائع 1 : 271 ، القواعد 1 : 84 .
( 4 ) كما في المنتهى 2 : 768 .
( 5 ) حكاه عنه في الدروس 1 : 329 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية : 578 ، المنتهى 2 : 768 ، التذكرة 1 : 391 .
( 7 ) كالرياض 1 : 420 .
( 8 ) الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 82 .