ثم إنه يستدل للجعفي بأخبار قاصرة دلالة ، أو مطروحة قطعا ، من
حيث موافقتها للعامة طرا ، ومخالفتها لعمل الطائفة جلا .
ويختص بها ولا يجب في العمرة المتمتع بها ، على الأظهر الأشهر ،
بل المعروف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 1 ) ، بل ادعى عليه الاجماع
بعض من تأخر ( 2 ) .
للصحاح المستفيضة أيضا :
منها : صحيحة محمد بن عيسى : ( أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها
طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف
النساء ) ( 3 ) .
وصحيحة صفوان : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى
وقصر ، هل عليه طواف النساء ؟ قال : ( لا ، إنما طواف النساء بعد الرجوع
من منى ) ( 4 ) .
ومنها : الأخبار ( 5 ) الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير ،
والاكتفاء في تلك الحال بقطع شئ من الشعر .
وحكي عن بعض الأصحاب وجوبها فيها أيضا ( 6 ) ، ولعله لرواية
هامش
( 1 ) 75 الذخيرة : 641 .
( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 364 .
( 3 ) الكافي 4 : 538 / 9 ، التهذيب 5 : 163 / 545 ، الإستبصار 2 : 245 / 854 ،
الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 82 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 5 : 254 / 862 ، الإستبصار 2 : 232 / 805 ، الوسائل 13 : 444
أبواب الطواف ب 82 ح 6 .
( 5 ) الوسائل 13 : 442 أبواب الطواف ب 82 .
( 6 ) انظر الدروس 1 : 329 .