ما فيه فرخ يتحرك ففيه حمل .
وما فيه فرخ لم يتحرك ففيه درهم .
وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم .
ولكن لم نعثر من الأصحاب على من حكم بالثالث ، بل قسموا
البيض بالقسمين الأوليين وحكموا فيهما بالحكمين ، وهو الأحوط .
المسألة التاسعة : في فرخ الحمام حمل أو جدي مخيرا بينهما .
لصحيحة ابن سنان ( 1 ) .
المسألة العاشرة : عن المفيد والسيد : أن في قتل زنبور تمرة ، وفي
قتل زنابير كثيرة مد من طعام أو من تمر ( 2 ) .
وعن الإسكافي : أن فيه كفا من طعام أو تمر ( 3 ) .
وعن جماعة - منهم : الحلي في السرائر ( 4 ) - : أن مع العمد فيه كفا من
طعام ، ولا شئ مع الخطأ .
وفيه أقوال أخر .
والمستند : أخبار لا يثبت شئ منها الوجوب ، لخلوها عن الدال
عليه ، بل غاية ما يثبت منها استحباب شئ من الطعام ، فعليه
الفتوى .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 346 / 2101 ، الإستبصار 2 : 201 / 682 ، الوسائل 13 : 23
أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 6 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 438 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى 3 ) : 72 .
( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 274 .
( 4 ) السرائر 1 : 558 .