تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ما فيه فرخ يتحرك ففيه حمل . وما فيه فرخ لم يتحرك ففيه درهم . وما ليس فيه فرخ ففيه نصف درهم . ولكن لم نعثر من الأصحاب على من حكم بالثالث ، بل قسموا البيض بالقسمين الأوليين وحكموا فيهما بالحكمين ، وهو الأحوط .
المسألة التاسعة : في فرخ الحمام حمل أو جدي مخيرا بينهما . لصحيحة ابن سنان ( 1 ) .
المسألة العاشرة : عن المفيد والسيد : أن في قتل زنبور تمرة ، وفي قتل زنابير كثيرة مد من طعام أو من تمر ( 2 ) . وعن الإسكافي : أن فيه كفا من طعام أو تمر ( 3 ) . وعن جماعة - منهم : الحلي في السرائر ( 4 ) - : أن مع العمد فيه كفا من طعام ، ولا شئ مع الخطأ . وفيه أقوال أخر . والمستند : أخبار لا يثبت شئ منها الوجوب ، لخلوها عن الدال عليه ، بل غاية ما يثبت منها استحباب شئ من الطعام ، فعليه الفتوى .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 346 / 2101 ، الإستبصار 2 : 201 / 682 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 6 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 438 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 72 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 274 . ( 4 ) السرائر 1 : 558 .