وفي رواية محمد بن الفضيل بربع درهم في مطلق البيضة ( 1 ) .
وفي رواية يونس بن يعقوب بنصف درهم ، قال فيها - بعد السؤال
عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض - : ( وإن كان
أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم
يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ) ( 2 ) .
وفي صحيحة علي : في كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد
تحرك ، [ فقال : ( عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك ] ، بشاة ، وإن كانت
الفراخ لم تتحرك [ تصدق ] بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام
الحرم ) ( 3 ) .
وفي رواية الحارث بن المغيرة بدم لأكل المحرم بيض حمام
الحرم ( 4 ) .
ومقتضى الاستدلال بالأخبار بعد رفع اليد عن رواية ربع الدرهم ،
لاحتمال وروده في حق الجاني المحل في الحرم كما يظهر من الحديث ،
أو عمومه له فيخص به ، وبعد تحكيم المقيد منه على المطلق فتحمل رواية
الدم على البيض الذي فيه فرخ يتحرك ، وإرادة الحمل من الدم وكذا من
الشاة : أن يجعل البيض ثلاثة أنواع :
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 233 / 1117 .
( 2 ) التهذيب 5 : 350 / 1216 ، الوسائل 13 : 42 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 5 : 358 / 1244 ، الإستبصار 2 : 205 / 697 ، قرب الإسناد :
236 / 924 ، الوسائل 13 : 59 أبواب كفارات الصيد ب 26 ح 1 ، وما بين
المعقوفين من المصادر .
( 4 ) الكافي 4 : 395 / 2 ، الوسائل 13 : 89 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 4 .