تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وفي رواية محمد بن الفضيل بربع درهم في مطلق البيضة ( 1 ) . وفي رواية يونس بن يعقوب بنصف درهم ، قال فيها - بعد السؤال عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ وبيض - : ( وإن كان أغلق عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طير شاة ، ولكل فرخ حملا ، وإن لم يكن تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم ) ( 2 ) . وفي صحيحة علي : في كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ، [ فقال : ( عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك ] ، بشاة ، وإن كانت الفراخ لم تتحرك [ تصدق ] بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم ) ( 3 ) . وفي رواية الحارث بن المغيرة بدم لأكل المحرم بيض حمام الحرم ( 4 ) . ومقتضى الاستدلال بالأخبار بعد رفع اليد عن رواية ربع الدرهم ، لاحتمال وروده في حق الجاني المحل في الحرم كما يظهر من الحديث ، أو عمومه له فيخص به ، وبعد تحكيم المقيد منه على المطلق فتحمل رواية الدم على البيض الذي فيه فرخ يتحرك ، وإرادة الحمل من الدم وكذا من الشاة : أن يجعل البيض ثلاثة أنواع :
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 233 / 1117 . ( 2 ) التهذيب 5 : 350 / 1216 ، الوسائل 13 : 42 أبواب كفارات الصيد ب 16 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 5 : 358 / 1244 ، الإستبصار 2 : 205 / 697 ، قرب الإسناد : 236 / 924 ، الوسائل 13 : 59 أبواب كفارات الصيد ب 26 ح 1 ، وما بين المعقوفين من المصادر . ( 4 ) الكافي 4 : 395 / 2 ، الوسائل 13 : 89 أبواب كفارات الصيد ب 44 ح 4 .