تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
لرواية أبي بصير : عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ، فقال : ( عليه حمل ، وليس عليه قيمته ، لأنه ليس في الحرم ) ( 1 ) . والفرخ يصدق على البيض التي فيها الفرخ ، كما تدل عليه صحيحة علي المتقدمة في بيض النعام ( 2 ) . قالوا : ولو عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة ، ومع العجز يطعم عشرة مساكين ، ومع العجز يصوم ثلاثة أيام ( 3 ) ، ولعله للمماثلة المذكورة في صحيحة سليمان ، ولا بأس به . وألحق جماعة بيض القبج ببيض القطاة ( 4 ) . قيل : ولا مستند له ( 5 ) . وألحقه بعضهم ببيض الحمام ( 6 ) ، لأن القبج نوع من الحمام . وهو حسن إن ثبتت النوعية .
المسألة الثامنة : حكم في وطء بيض الحمامة على المحرم بدرهم في صحيحة حريز ( 7 ) ، وكذا في صحيحته الأخرى في مطلق البيضة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 390 / 6 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 4 . ( 2 ) راجع ص : 1109 . ( 3 ) انظر المقنعة : 572 ، السرائر 1 : 565 . ( 4 ) كما في الشرائع 1 : 285 ، المنتهى 2 : 824 ، وجامع المقاصد 3 : 308 . ( 5 ) الحدائق 15 : 214 . ( 6 ) كما في المسالك 1 : 135 ، المدارك 8 : 335 . ( 7 ) الكافي 4 : 389 / 1 ، التهذيب 5 : 345 / 1197 ، الإستبصار 2 : 200 / 678 ، الوسائل 13 : 22 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 1 . ( 8 ) التهذيب 5 : 346 / 1202 ، الإستبصار 2 : 201 / 683 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 7 .
مستند الشيعة — صفحة 173 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث