لرواية أبي بصير : عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم ،
فقال : ( عليه حمل ، وليس عليه قيمته ، لأنه ليس في الحرم ) ( 1 ) .
والفرخ يصدق على البيض التي فيها الفرخ ، كما تدل عليه صحيحة
علي المتقدمة في بيض النعام ( 2 ) .
قالوا : ولو عجز عن الارسال فعن كل بيضة شاة ، ومع العجز يطعم
عشرة مساكين ، ومع العجز يصوم ثلاثة أيام ( 3 ) ، ولعله للمماثلة المذكورة في
صحيحة سليمان ، ولا بأس به .
وألحق جماعة بيض القبج ببيض القطاة ( 4 ) .
قيل : ولا مستند له ( 5 ) .
وألحقه بعضهم ببيض الحمام ( 6 ) ، لأن القبج نوع من الحمام .
وهو حسن إن ثبتت النوعية .
المسألة الثامنة : حكم في وطء بيض الحمامة على المحرم
بدرهم في صحيحة حريز ( 7 ) ، وكذا في صحيحته الأخرى في مطلق
البيضة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 390 / 6 ، الوسائل 13 : 23 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 4 .
( 2 ) راجع ص : 1109 .
( 3 ) انظر المقنعة : 572 ، السرائر 1 : 565 .
( 4 ) كما في الشرائع 1 : 285 ، المنتهى 2 : 824 ، وجامع المقاصد 3 : 308 .
( 5 ) الحدائق 15 : 214 .
( 6 ) كما في المسالك 1 : 135 ، المدارك 8 : 335 .
( 7 ) الكافي 4 : 389 / 1 ، التهذيب 5 : 345 / 1197 ، الإستبصار 2 : 200 / 678 ،
الوسائل 13 : 22 أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 1 .
( 8 ) التهذيب 5 : 346 / 1202 ، الإستبصار 2 : 201 / 683 ، الوسائل 13 : 23
أبواب كفارات الصيد ب 9 ح 7 .