تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
وفي وطئها وشدخها إرسال فحولة من الغنم على عدد البيض من الإناث على ما مر في بيض النعامة ، وفي روايته المشار إليها ، وروايته الأخرى ( 1 ) ، ورواية محمد بن الفضيل ( 2 ) . وفي صحيحة أخرى لسليمان : ( في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ) ( 3 ) . والظاهر أن المراد : المماثلة في الكيفية دون جنس الكفارة ، والحمل على الممائلة في ثبوت أصل الكفارة بعيد عن ظاهر العبارة . وللأصحاب فيها أقوال كثيرة لا ينطبق واحد منها على تلك الأخبار ، وحيث لا يثبت في المسألة إجماع بسيط ولا مركب فالأولى قطع النظر عن الأقوال ، والقول بالارسال مع الوطء ، والتخيير بين البكرة والمخاض من الغنم في غيره من وجوه الإصابة ، كما ذكره بعض المتأخرين من العصابة في الفرق بين الوطء والإصابة ( 4 ) . بل لنا التخصيص بالبكرة في غير صورة الوطء ، لخصوصية روايتها ببيض القطاة وعموم رواية المخاض ، وإن كان صدرها مخصوصا بالقطاة . ويمكن تخصيص ما ذكرنا بالبيض التي لم يتحرك فيها الفرخ . وأما ما تحرك فيه ففيه حمل .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 389 / 4 ، الوسائل 13 : 58 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 5 . ( 2 ) الفقيه 2 : 233 / 1117 . ( 3 ) التهذيب 5 : 357 / 1240 ، الإستبصار 2 : 204 / 693 ، الوسائل 13 : 58 أبواب كفارات الصيد ب 25 ح 2 . ( 4 ) انظر الوافي 13 : 763 .