تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
بدنة يشتركون فيها جميعا ، فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال ) ( 1 ) . أقول : وإن أمكن رد بعض هذه الأقوال بالشذوذ ، ولكن الترجيح بين القولين الأولين مشكل يحتاج إلى تأمل لا يقتضيه المقام ، لعدم الاهتمام بشأن المسألة . ثم إنه لو عجز عما ذكر ، فعن كل بيضة شاة ، فإن لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، على المشهور بين الأصحاب المدعى عليه الاتفاق ( 2 ) . وتدل على هذه الأحكام بذلك التفصيل رواية علي بن أبي حمزة وبعض الصحاح ( 3 ) . وفيه قول آخر ( 4 ) متروك للشذوذ .
المسألة السابعة : في إصابة بيض القطاة في الاحرام بكرة من الغنم في صحيحة سليمان بن خالد ( 5 ) ، وفيها مخاض من الغنم - وهي التي من شأنها أن تكون حاملا - وفي روايته ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 236 / 1123 ، التهذيب 5 : 353 / 1227 ، الوسائل 13 : 45 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 4 ، بتفاوت . ( 2 ) انظر المدارك 8 : 335 . ( 3 ) الوسائل 13 : 8 أبواب كفارات الصيد ب 2 . ( 4 ) قال به المفيد في كتاب الكفارات من المقنعة : 572 ، إلا أنه وافق المشهور في كتاب الحج : 436 . ( 5 ) التهذيب 5 : 356 / 1239 ، الإستبصار 2 : 203 / 692 ، الوسائل 13 : 55 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 3 . ( 6 ) الكافي 4 : 389 / 5 ، التهذيب 5 : 355 / 1233 ، الإستبصار 2 : 202 / 687 ، الوسائل 13 : 55 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 4 .