تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
للجمع بين إطلاقات الارسال وبين ما دل على أن في بيضة النعامة شاة ، كصحيحة الحذاء ( 1 ) ، ورواية أبي بصير ( 2 ) . بشهادة رواية محمد بن الفضيل المتضمنة لقوله عليه السلام : ( إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة ، وإذا وطئ بيض النعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل ) الحديث ( 3 ) ، ونحوها الرضوي ( 4 ) . وعن المقنع : أنه أوجب الشاة في إصابة البيضة ، والارسال في الوطء والفدغ ( 5 ) . ويظهر من بعض المحدثين من متأخري المتأخرين الجمع بالفرق بين الإصابة باليد والكسر والأكل ففيها البعير ، وبين الوطء فالكسر فالارسال ( 6 ) . وهو قريب لما في المقنع من التفصيل وإن افترقا في الشاة والبعير . واستشهد لذلك بصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : ( عليهم مكان كل فرخ أكلوه
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 388 / 12 ، التهذيب 5 : 466 / 1628 ، الوسائل 13 : 56 أبواب كفارات الصيد ب 24 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 5 : 356 / 1236 ، الوسائل 13 : 53 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 2 : 233 / 1117 ، والفدغ : شدخ الشئ المجوف - مجمع البحرين 5 : 14 . ( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 227 ، مستدرك الوسائل 9 : 272 أبواب كفارات الصيد ب 18 ح 3 . ( 5 ) المقنع : 78 . ( 6 ) انظر الوافي 13 : 761 .
مستند الشيعة — صفحة 170 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث