للجمع بين إطلاقات الارسال وبين ما دل على أن في بيضة النعامة شاة ،
كصحيحة الحذاء ( 1 ) ، ورواية أبي بصير ( 2 ) .
بشهادة رواية محمد بن الفضيل المتضمنة لقوله عليه السلام : ( إذا أصاب
المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة ، وإذا وطئ بيض النعام ففدغها
وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه أن يرسل ) الحديث ( 3 ) ، ونحوها
الرضوي ( 4 ) .
وعن المقنع : أنه أوجب الشاة في إصابة البيضة ، والارسال في الوطء
والفدغ ( 5 ) .
ويظهر من بعض المحدثين من متأخري المتأخرين الجمع بالفرق
بين الإصابة باليد والكسر والأكل ففيها البعير ، وبين الوطء فالكسر
فالارسال ( 6 ) .
وهو قريب لما في المقنع من التفصيل وإن افترقا في الشاة
والبعير .
واستشهد لذلك بصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجاج محرمين
أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : ( عليهم مكان كل فرخ أكلوه
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 388 / 12 ، التهذيب 5 : 466 / 1628 ، الوسائل 13 : 56 أبواب
كفارات الصيد ب 24 ح 5 .
( 2 ) التهذيب 5 : 356 / 1236 ، الوسائل 13 : 53 أبواب كفارات الصيد ب 23 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 2 : 233 / 1117 ، والفدغ : شدخ الشئ المجوف - مجمع البحرين 5 :
14 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السلام : 227 ، مستدرك الوسائل 9 : 272 أبواب كفارات الصيد ب 18
ح 3 .
( 5 ) المقنع : 78 .
( 6 ) انظر الوافي 13 : 761 .