الكثير .
ومقتضى الاستدلال : اختصاص الدم بكثير فوق الكثير ، لأخصيته ،
ولكن كأنه لا قائل بالتفصيل في الكثير ، والاحتياط في أقل مراتب الكثرة
بالجمع بين واحد من التمرة أو الكف وبين الدم ، وفيما بينه وبين الواحدة
بأحد الأولين ، بل بالجميع أيضا .
هذا كله ، مع إمكان التحرز عن الجرادة .
ولو كان على الطريق بحيث لا يتمكن من التحرز عنه إلا بمشقة كثيرة
لا تتحمل عادة ، فلا إثم ولا كفارة في قتله ، بغير خلاف ظاهر .
للصحاح الثلاث : لزرارة ( 1 ) ، وابن عمار ( 2 ) ، وحريز ( 3 ) ، وموثقة أبي
بصير ( 4 ) ، الصريحة كلها في ذلك .
المسألة السادسة : المشهور بين الأصحاب - بل ادعى عليه الاجماع
جماعة ( 5 ) - أن في كسر بيض النعامة - إذا كان فيه فرخ يتحرك فتلف - لكل
بيضة بكرة من الإبل .
وإن لم يعلم تحرك الفرخ فيه فعليه إرسال فحل الإبل في عدد ما
كسره من البيضة من الإناث ، فما حصل من النتاج هدي لبيت الله .
للجمع بين ما دل على أن فيه البكرة مطلقا - كصحيحة سليمان بن
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 393 / 7 ، الوسائل 13 : 79 أبواب كفارات الصيد ب 38 ح 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 364 / 1269 ، الإستبصار 2 : 208 / 709 ، الوسائل 13 : 79
أبواب كفارات الصيد ب 38 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 364 / 1268 ، الإستبصار 2 : 208 / 710 ، الوسائل 13 : 78
أبواب كفارات الصيد ب 38 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 394 / 8 ، الوسائل 12 : 429 أبواب تروك الاحرام ب 7 ح 3 .
( 5 ) كما في الخلاف 2 : 416 ، المدارك 8 : 332 .