تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شاذ قال فيه بمد من تمر ( 1 ) - بل بالاجماع كما في الخلاف ( 2 ) . لصحيحتي محمد المشار إليهما . ومقتضى إحداهما : ثبوت الدم في الأكثر من الواحدة مطلقا وإن كان اثنتين ، إلا أنه يعارضها مفهوم الأخرى ، حيث قال : ( فإن كان كثيرا فعليه دم شاة ) ، فإن الاثنتين ليستا كثيرا عرفا . ولذا اقتصر الأصحاب على ذكر الكثير ، وصرح بعضهم : بأن المرجع فيه إلى العرف ، وفيما لم يبلغ الكثير العرفي في كل جراد تمرة ( 3 ) . وهو حسن من جهة نفي الدم ، حيث إن بعد تعارضها يرجع إلى أصالة نفي الدم . وأما إثبات التمرتين ففيه نظر ، إذ لم يثبت من الصحيحتين المتقدمتين إلا أن في الجرادة الواحدة تمرة أو كفا من طعام ، وأما ما بين الواحدة والكثيرة فلم يظهر له حكم من الأخبار . هذا ، مع أن في كتابي الحديث ذكر في الصحيح الأول هكذا : من قتل جرادا كثيرا ، قال : ( كف من طعام ، وإن كان أكثر من ذلك فعليه دم شاة ) . ولا شك أن أكثر من الكثير لا يصدق على الاثنتين ، فلا يبقى معارض للمفهوم المذكور مطلقا ، بل يعارض منطوقا فيهما من جهة إثبات الدم للكثير في إحداهما والكف من طعام له في الأخرى وإثبات الدم للأكثر من
هامش
( 1 ) قال به المفيد في المقنعة في كتاب الكفارات : 577 ، وقال في كتاب الحج ( 438 ) : عليه دم شاة . ( 2 ) الخلاف 2 : 415 . ( 3 ) كالشهيد الثاني في الروضة 2 : 346 .