وصحيحة سليمان بن خالد : رجل أغلق بابه على طائر فمات ، فقال :
( إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن
يحرم فعليه ثمنه ) ( 1 ) .
وفي بعض الأخبار عن مولانا الجواد عليه السلام : ( إن المحرم إذا قتل صيدا
في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة ، وإن
أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا [ في الحل ] فعليه
حمل فطم من اللبن ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ ، وإن
كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإن كان نعامة فعليه بدنة ،
وإن كان ظبيا فعليه شاة ، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء
مضاعفا هديا بالغ الكعبة ) ( 2 ) .
وصحيحة زرارة : ( إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن يبلغ
الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ) ( 3 ) .
ومثل الثمن لكونه في الحرم لا لأجل الاحرام .
وقد ورد التصريح بالشاة للحمامة - التي هي إما : كل طير مطوق
بطوق أخضر أو أحمر أو أسود محيط بعنقه ، أو : ما يعب الماء ، أي يشربه
كرعا ، بأن يضع منقاره فيه ويشرب وهو واضع فيه كالغنم ، لا بأن يأخذ
الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد إخراجه كالدجاجة والعصفور - في
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 167 / 727 ، التهذيب 5 : 350 / 1215 ، الوسائل 13 : 41 أبواب
كفارات الصيد ب 16 ح 2 ، بتفاوت .
( 2 ) الإحتجاج : 444 ، الإرشاد 2 : 283 ، تحف العقول : 336 ، تفسير القمي 1 :
183 ، روضة الواعظين : 239 ، كشف الغمة 2 : 355 ، الوسائل 13 : 14 أبواب
كفارات الصيد ب 3 ح 1 وما بين المعقوفين من المصادر .
( 3 ) الفقيه 2 : 167 / 726 ، الوسائل 13 : 29 أبواب كفارات الصيد ب 11 ح 4 .