روايات متكثرة جدا ( 1 ) ، وتطابقت عليه الفتاوى أيضا .
المسألة الخامسة : من قتل جرادا في الاحرام فعليه الفداء كف من
طعام أو تمرة ، مخيرا بينهما ، وفاقا للمحكي عن التهذيب والمبسوط
والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين ( 2 ) ، وغيرهما من المتأخرين ( 3 ) .
جمعا بين ما يتضمن الأول خاصة - كصحيحتي محمد ( 4 ) - وما
يتضمن الثاني كذلك ، كصحيحتي ابن عمار ( 5 ) وزرارة ( 6 ) .
والمخالف بين من أثبت الأول خاصة ( 7 ) والثاني كذلك ( 8 ) ، وكل منهما
جماعة من القدماء ، وفي بعض الروايات إثبات الدم لإصابة الجرادة وأكلها
معا ( 9 ) ، وحكي العمل به عن جماعة ( 10 ) ، ولا بأس به .
ولو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة ، بلا خلاف - إلا عن
هامش
( 1 ) كما في الوسائل 13 : 28 أبواب كفارات الصيد ب 11 .
( 2 ) التهذيب 5 : 363 ، المبسوط 1 : 348 ، التحرير 1 : 116 ، التذكرة 1 : 347 ،
المنتهى 2 : 826 ، الدروس 1 : 357 ، الروضة 2 : 346 .
( 3 ) كما في المدارك 8 : 348 ، المفاتيح 1 : 323 .
( 4 ) الأولى في : التهذيب 5 : 364 / 1267 ، الإستبصار 2 : 208 / 708 ، الوسائل
13 : 77 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 3 .
الثانية في : الكافي 4 : 393 / 3 ، الوسائل 13 : 78 أبواب كفارات الصيد
ب 37 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 5 : 363 / 1264 ، الوسائل 13 : 76 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 1 .
( 6 ) التهذيب 5 : 363 / 1265 ، الإستبصار 2 : 207 / 706 ، الوسائل 13 : 77 أبواب
كفارات الصيد ب 37 ح 2 .
( 7 ) كالمفيد في المقنعة : 438 .
( 8 ) كالشيخ في الخلاف 2 : 414 .
( 9 ) كما في الوسائل 13 : 76 أبواب كفارات الصيد ب 37 .
( 10 ) حكاه عنهم صاحب الرياض 1 : 454 .