تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
روايات متكثرة جدا ( 1 ) ، وتطابقت عليه الفتاوى أيضا .
المسألة الخامسة : من قتل جرادا في الاحرام فعليه الفداء كف من طعام أو تمرة ، مخيرا بينهما ، وفاقا للمحكي عن التهذيب والمبسوط والتحرير والتذكرة والمنتهى والشهيدين ( 2 ) ، وغيرهما من المتأخرين ( 3 ) . جمعا بين ما يتضمن الأول خاصة - كصحيحتي محمد ( 4 ) - وما يتضمن الثاني كذلك ، كصحيحتي ابن عمار ( 5 ) وزرارة ( 6 ) . والمخالف بين من أثبت الأول خاصة ( 7 ) والثاني كذلك ( 8 ) ، وكل منهما جماعة من القدماء ، وفي بعض الروايات إثبات الدم لإصابة الجرادة وأكلها معا ( 9 ) ، وحكي العمل به عن جماعة ( 10 ) ، ولا بأس به . ولو كان الجراد كثيرا فقتلها جملة فعليه دم شاة ، بلا خلاف - إلا عن
هامش
( 1 ) كما في الوسائل 13 : 28 أبواب كفارات الصيد ب 11 . ( 2 ) التهذيب 5 : 363 ، المبسوط 1 : 348 ، التحرير 1 : 116 ، التذكرة 1 : 347 ، المنتهى 2 : 826 ، الدروس 1 : 357 ، الروضة 2 : 346 . ( 3 ) كما في المدارك 8 : 348 ، المفاتيح 1 : 323 . ( 4 ) الأولى في : التهذيب 5 : 364 / 1267 ، الإستبصار 2 : 208 / 708 ، الوسائل 13 : 77 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 3 . الثانية في : الكافي 4 : 393 / 3 ، الوسائل 13 : 78 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 5 : 363 / 1264 ، الوسائل 13 : 76 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 5 : 363 / 1265 ، الإستبصار 2 : 207 / 706 ، الوسائل 13 : 77 أبواب كفارات الصيد ب 37 ح 2 . ( 7 ) كالمفيد في المقنعة : 438 . ( 8 ) كالشيخ في الخلاف 2 : 414 . ( 9 ) كما في الوسائل 13 : 76 أبواب كفارات الصيد ب 37 . ( 10 ) حكاه عنهم صاحب الرياض 1 : 454 .
مستند الشيعة — صفحة 166 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث