بصير ( 1 ) ورواية ، وصحيحة ابن عمار ، ورواية الرقي .
وأجيب : بترجيح الأولى ، للاعتضاد بالشهرة والاجماع المنقول ،
وموافقتها لأصل الاشتغال ( 2 ) .
وكون حمل الثانية على صورة العجز على الأولى تقييدا ، وهو خير
من حمل الثانية على الاستحباب ، الذي هو التجوز .
والأول : مردود بعدم صلاحيته للترجيح .
والثاني : بأن أصل الاشتغال إنما يرجع إليه إذا لم يكن هناك قدر
مشترك ، وإلا فيرجع إلى أصل البراءة ، والقدر المشترك هنا حاصل ، والتقييد
إنما يقدم مع وجود دليل عليه وإلا فلا وجه له .
وإذن فالأقرب هو : الثاني ، وإن كان الأحوط هو الأول .
وعلى الاحتياط ، فمع العجز عن صيام الستين يصوم ثمانية عشر
يوما ، ووجهه قد ظهر .
ولا تتابع في هذين الصومين .
للأصل .
المسألة الثانية : في قتل كل واحد من العصفور والقبرة ( 3 ) - وهي التي
يقال لها بالفارسية : چلو - والصعوة ( 4 ) - يقال لها بالفارسية : برف چين ،
ذكرهما في شرح المفاتيح - مد من طعام ، وفاقا للأكثر كما قيل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 342 / 1186 ، الوسائل 13 : 12 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 12 .
( 2 ) انظر الرياض 1 : 449 .
( 3 ) القبرة : وهو ضرب من الطير يشبه الحمرة - حياة الحيوان 2 : 196 .
( 4 ) الصعوة : طائر من صغار العصافير أحمر الرأس - حياة الحيوان 1 : 616 .
( 5 ) المنتهى 2 : 826 .