على نفي وجوب الزائد ( 1 ) ، وتدل عليه مرسلة جميل ( 2 ) .
وأما ما في صحيحة محمد ، من أن ( عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ) ( 3 ) .
فعام لا يقاوم ما مر .
وكذا ما في رواية الرقي من أن ( من لم يجد البدنة الواجبة في الفداء
فسبع شياة ) ( 4 ) ، مع أنه مما لم يقل به أحد في المقام ، كما صرح به
بعضهم ( 5 ) .
وإن لم يجد ثمنها ليطعم ، صام عن كل مد يوما على الأشهر ، بل عن
الغنية والتبيان والكنز ( 6 ) : الاجماع عليه .
لصحيحة محمد : ( فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام
مسكين يوما ) ( 7 ) .
المؤيدة بصحيحة الحذاء ومرسلة ابن بكير ( 8 ) ، القاصرتين عن إفادة
الوجوب .
خلافا للعماني والصدوق ، فثمانية عشر يوما مطلقا ( 9 ) ، لموثقة أبي
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 422 .
( 2 ) الكافي 4 : 386 / 5 ، التهذيب 5 : 342 / 1185 ، الوسائل 13 : 8 أبواب كفارات
الصيد ب 2 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 342 / 1184 ، الوسائل 13 : 11 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 10 .
( 4 ) الكافي 4 : 385 / 2 ، التهذيب 5 : 481 / 1711 ، الوسائل 13 : 9 أبواب كفارات
الصيد ب 2 ح 4 .
( 5 ) كصاحب الرياض 2 : 449 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، التبيان 4 : 27 ، كنز العرفان 1 : 325 .
( 7 ) التهذيب 5 : 342 / 1184 ، الوسائل 13 : 11 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 10 .
( 8 ) الكافي 4 : 386 / 3 ، الوسائل 13 : 10 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 5 .
( 9 ) حكاه عن العماني في المختلف : 272 ، الصدوق في المقنع : 78 ، والفقيه 2 :
232 .