تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
على نفي وجوب الزائد ( 1 ) ، وتدل عليه مرسلة جميل ( 2 ) . وأما ما في صحيحة محمد ، من أن ( عدل الهدي ما بلغ يتصدق به ) ( 3 ) . فعام لا يقاوم ما مر . وكذا ما في رواية الرقي من أن ( من لم يجد البدنة الواجبة في الفداء فسبع شياة ) ( 4 ) ، مع أنه مما لم يقل به أحد في المقام ، كما صرح به بعضهم ( 5 ) . وإن لم يجد ثمنها ليطعم ، صام عن كل مد يوما على الأشهر ، بل عن الغنية والتبيان والكنز ( 6 ) : الاجماع عليه . لصحيحة محمد : ( فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ) ( 7 ) . المؤيدة بصحيحة الحذاء ومرسلة ابن بكير ( 8 ) ، القاصرتين عن إفادة الوجوب . خلافا للعماني والصدوق ، فثمانية عشر يوما مطلقا ( 9 ) ، لموثقة أبي
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 422 . ( 2 ) الكافي 4 : 386 / 5 ، التهذيب 5 : 342 / 1185 ، الوسائل 13 : 8 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 5 : 342 / 1184 ، الوسائل 13 : 11 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 10 . ( 4 ) الكافي 4 : 385 / 2 ، التهذيب 5 : 481 / 1711 ، الوسائل 13 : 9 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 4 . ( 5 ) كصاحب الرياض 2 : 449 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 ، التبيان 4 : 27 ، كنز العرفان 1 : 325 . ( 7 ) التهذيب 5 : 342 / 1184 ، الوسائل 13 : 11 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 10 . ( 8 ) الكافي 4 : 386 / 3 ، الوسائل 13 : 10 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 5 . ( 9 ) حكاه عن العماني في المختلف : 272 ، الصدوق في المقنع : 78 ، والفقيه 2 : 232 .