تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
وغيرهما ( 1 ) ، لصحيحة ابن عمار ( 2 ) ، ورواية أبي بصير ( 3 ) . وذهب جماعة ( 4 ) - بل هو على الأشهر كما ( 5 ) قيل - [ إلى أن ] ( 6 ) لكل مسكين نصف صاع ، مدان . لصحيحة الحذاء ( 7 ) . المجاب عنها : بقصورها عن إفادة الوجوب أولا . وعمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا . ومخالفتها للأصل - الذي هو المرجع عند التعارض وعدم المرجح - ثالثا . ولبعض آخر ( 8 ) ، فأطلق الاطعام ، لاطلاق بعض الأخبار ، اللازم تقييده بما مر . ثم إنه يكتفي بذلك القدر ، ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن ستين مدا ، بل الزائد له ، ولا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء بالستين ، بلا خلاف عن غير من أطلق الاطعام ، بل عن الخلاف الاجماع
هامش
( 1 ) كالعلامة في المختلف : 271 . ( 2 ) التهذيب 5 : 343 / 1187 ، الوسائل 13 : 13 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 13 . ( 3 ) الكافي 4 : 385 / 1 ، الفقيه 2 : 233 / 1112 ، الوسائل 13 : 9 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 3 . ( 4 ) كالمحقق في الشرائع 1 : 284 . ( 5 ) انظر الرياض 1 : 448 . ( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة . ( 7 ) 146 الكافي 4 : 387 / 10 ، التهذيب 5 : 341 / 1183 ، الوسائل 13 : 8 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 1 . ( 8 ) كما في المقنع : 78 .
مستند الشيعة — صفحة 160 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث