وغيرهما ( 1 ) ، لصحيحة ابن عمار ( 2 ) ، ورواية أبي بصير ( 3 ) .
وذهب جماعة ( 4 ) - بل هو على الأشهر كما ( 5 ) قيل - [ إلى أن ] ( 6 ) لكل
مسكين نصف صاع ، مدان .
لصحيحة الحذاء ( 7 ) .
المجاب عنها : بقصورها عن إفادة الوجوب أولا .
وعمومها المطلق بالنسبة إلى النعامة ثانيا .
ومخالفتها للأصل - الذي هو المرجع عند التعارض وعدم المرجح -
ثالثا .
ولبعض آخر ( 8 ) ، فأطلق الاطعام ، لاطلاق بعض الأخبار ، اللازم
تقييده بما مر .
ثم إنه يكتفي بذلك القدر ، ولا يلزمه إنفاق ما زاد عن قيمتها عن
ستين مدا ، بل الزائد له ، ولا يلزمه أيضا ما نقصت القيمة عن الوفاء
بالستين ، بلا خلاف عن غير من أطلق الاطعام ، بل عن الخلاف الاجماع
هامش
( 1 ) كالعلامة في المختلف : 271 .
( 2 ) التهذيب 5 : 343 / 1187 ، الوسائل 13 : 13 أبواب كفارات الصيد ب 2 ح 13 .
( 3 ) الكافي 4 : 385 / 1 ، الفقيه 2 : 233 / 1112 ، الوسائل 13 : 9 أبواب كفارات
الصيد ب 2 ح 3 .
( 4 ) كالمحقق في الشرائع 1 : 284 .
( 5 ) انظر الرياض 1 : 448 .
( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
( 7 ) 146 الكافي 4 : 387 / 10 ، التهذيب 5 : 341 / 1183 ، الوسائل 13 : 8 أبواب
كفارات الصيد ب 2 ح 1 .
( 8 ) كما في المقنع : 78 .