البحث الأول
في كفارة الصيد وما يحذو حذوه
وفيه مقامات :
المقام الأول
في كفارة الطيور وفرخها وبيضها
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : إذا قتل المحرم نعامة فكفارته بدنة ، وهي الأنثى من
الإبل على الأحوط .
فإن لم يجدها فض على البدنة بعد تقويمها قيمة عادلة على الطعام
مطلقا على الأقوى ، وفاقا لجماعة ( 1 ) ، لاطلاق الأخبار .
وعلى البر خاصة - كما هو مختار آخرين ( 2 ) - على الأحوط ، لما
قيل ( 3 ) من أنه المتبادر من الطعام ، فيطعمه ستين مسكينا إجماعا نصا
وفتوى .
لكل مسكين مد على الأقوى ، وفاقا للصدوق ، والعماني ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 167 ، صاحب الجامع : 189 .
( 2 ) كما في الكافي : 205 ، الشرائع 1 : 284 ، الروضة 2 : 334 ، المدارك 8 :
323 .
( 3 ) المدارك 8 : 323 .
( 4 ) الصدوق في الفقيه 2 : 233 ، حكاه عن العماني في المختلف : 102 .