تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
البحث الأول في كفارة الصيد وما يحذو حذوه وفيه مقامات : المقام الأول في كفارة الطيور وفرخها وبيضها وفيه مسائل : المسألة الأولى : إذا قتل المحرم نعامة فكفارته بدنة ، وهي الأنثى من الإبل على الأحوط . فإن لم يجدها فض على البدنة بعد تقويمها قيمة عادلة على الطعام مطلقا على الأقوى ، وفاقا لجماعة ( 1 ) ، لاطلاق الأخبار . وعلى البر خاصة - كما هو مختار آخرين ( 2 ) - على الأحوط ، لما قيل ( 3 ) من أنه المتبادر من الطعام ، فيطعمه ستين مسكينا إجماعا نصا وفتوى . لكل مسكين مد على الأقوى ، وفاقا للصدوق ، والعماني ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 167 ، صاحب الجامع : 189 . ( 2 ) كما في الكافي : 205 ، الشرائع 1 : 284 ، الروضة 2 : 334 ، المدارك 8 : 323 . ( 3 ) المدارك 8 : 323 . ( 4 ) الصدوق في الفقيه 2 : 233 ، حكاه عن العماني في المختلف : 102 .
مستند الشيعة — صفحة 159 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث