تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
ولم أعثر للثالث على دليل ، فهو ساقط . فبقي الترجيح بين الأولين ، ولعله للثاني ، لما ذكر ، مضافا إلى معارضة الأصل - الذي هو دليل الأول - مع مثله ، كما أشير إليه ، وضعف الرضوي ( 1 ) ، وظهور التمكن للحسين عليه السلام .
المسألة الرابعة : إذا بعث هديه أو ثمنه وأحل ثم بان أنه لم يذبح له هدي ، لم يبطل تحلله ، بل كان باقيا على الحل ، ولكن يبعث ليذبح له في القابل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال . لموثقتي زرعة وزرارة المتقدمتين ( 2 ) . . وصحيحة ابن عمار : ( فإن ردوا الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه ، وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ، ولكن يبعث في القابل ويمسك أيضا ) ( 3 ) . وهل يجب عليه الامساك ثانيا إلى يوم الوعد الثاني كما هو المشهور ، كما في المسالك والروضة ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) ؟ أو لا ، كما هو المحكي عن السرائر وظاهر الشرائع والنافع والمختلف والفاضل المقداد ( 6 ) ، وغيرهم من المتأخرين ( 7 ) ؟ الأقوى هو : الأول ، للأمر بالامساك في موثقة زرارة ، وهو للوجوب . استدل للثاني بالأصل ، لأنه ليس بمحرم ولا في الحرم ، والأمر في
هامش
( 1 ) راجع ص : 141 . ( 2 ) في ص : 136 . ( 3 ) التهذيب 5 : 421 / 1465 ، الوسائل 13 : 181 أبواب الاحصار والصد ب 2 ح 1 . ( 4 ) المسالك 1 : 131 ، الروضة 2 : 370 . ( 5 ) كما في الدروس 1 : 478 ، الحدائق 16 : 50 ، الرياض 1 : 442 . ( 6 ) السرائر 1 : 639 ، الشرائع 1 : 282 ، النافع : 100 ، المختلف : 317 ، الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 529 . ( 7 ) كالشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 369 .