ولم أعثر للثالث على دليل ، فهو ساقط .
فبقي الترجيح بين الأولين ، ولعله للثاني ، لما ذكر ، مضافا إلى
معارضة الأصل - الذي هو دليل الأول - مع مثله ، كما أشير إليه ، وضعف
الرضوي ( 1 ) ، وظهور التمكن للحسين عليه السلام .
المسألة الرابعة : إذا بعث هديه أو ثمنه وأحل ثم بان أنه لم يذبح له
هدي ، لم يبطل تحلله ، بل كان باقيا على الحل ، ولكن يبعث ليذبح له في
القابل ، بلا خلاف فيه ولا إشكال .
لموثقتي زرعة وزرارة المتقدمتين ( 2 ) . .
وصحيحة ابن عمار : ( فإن ردوا الدراهم ولم يجدوا هديا ينحرونه ،
وقد أحل ، لم يكن عليه شئ ، ولكن يبعث في القابل ويمسك أيضا ) ( 3 ) .
وهل يجب عليه الامساك ثانيا إلى يوم الوعد الثاني كما هو المشهور ،
كما في المسالك والروضة ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) ؟
أو لا ، كما هو المحكي عن السرائر وظاهر الشرائع والنافع والمختلف
والفاضل المقداد ( 6 ) ، وغيرهم من المتأخرين ( 7 ) ؟
الأقوى هو : الأول ، للأمر بالامساك في موثقة زرارة ، وهو للوجوب .
استدل للثاني بالأصل ، لأنه ليس بمحرم ولا في الحرم ، والأمر في
هامش
( 1 ) راجع ص : 141 .
( 2 ) في ص : 136 .
( 3 ) التهذيب 5 : 421 / 1465 ، الوسائل 13 : 181 أبواب الاحصار والصد ب 2 ح 1 .
( 4 ) المسالك 1 : 131 ، الروضة 2 : 370 .
( 5 ) كما في الدروس 1 : 478 ، الحدائق 16 : 50 ، الرياض 1 : 442 .
( 6 ) السرائر 1 : 639 ، الشرائع 1 : 282 ، النافع : 100 ، المختلف : 317 ، الفاضل
المقداد في التنقيح الرائع 1 : 529 .
( 7 ) كالشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 369 .