تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
ندبا ، بلا خلاف إن تبين عدم وقوع الذبح عنه ، وعلى الأشهر إن تبين وقوعه ، لعموم أدلة وجوب التحلل بالعمرة على من فاته الحج . واحتمل الشهيدان ( 1 ) وبعض آخر ( 2 ) عدم الاحتياج إلى عمرة التحلل حينئذ لحصوله بالذبح ، لأدلة حصوله ببلوغ الهدي محله ( 3 ) . والخدش فيها - بعدم ظهور شمولها للمفروض ، لانصراف إطلاقها بحكم التبادر إلى غيره - مردود بالمنع أولا ، وجريان مثله في أدلة وجوب التحلل بالعمرة ثانيا . كما أن الاستدلال لوجوب العمرة بالصحيحة المتقدمة - على بعض نسخها العاطف للعمرة على الحج بلفظة : واو - مردود بعدم دلالته على أن المراد تلك العمرة ، مع أن بعد اختلاف النسخ وأكثرية العطف ب‍ : أو ، لا تصلح للاستدلال ، والله العالم .
هامش
( 1 ) الشهيد الأول في الدروس 1 : 479 الشهيد الثاني في المسالك 1 : 132 . ( 2 ) كصاحب المدارك 8 : 307 . ( 3 ) البقرة : 196 ، وانظر الوسائل 13 : 181 أبواب الاحصار والصد ب 2 .