تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
ومفهوم الشرط في صحيحة ابن عمار الآتية . وتؤيدهما الأخبار الأخر ، الآتي بعض منها أيضا ، المتضمنة للجمل الخبرية .
المسألة الثانية : اختلفوا - بعد وفاقهم على اشتراط الهدي وتوقف التحلل عليه - في وجوب بعثه ، وجواز ذبحه في موضع الحصر . . فذهب الأكثر - كما صرح به جماعة ( 1 ) - إلى وجوب بعثه إلى منى وذبحه فيها إن كان حاجا ، وإلى مكة إن كان معتمرا ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، وعن ظاهر الغنية : الاجماع عليه ( 2 ) . واستدل له بظاهر قوله سبحانه : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) ( 3 ) . والمضمرة والموثقة المتقدمتين في المسألة السابقة . وصحيحة ابن عمار : عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : ( يواعد أصحابه ميعادا ، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإن كان تلك الساعة قصر وأحل ) الحديث ( 4 ) . المؤيدة جميعا بأخبار أخر أيضا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة : 7 : 412 ، صاحب المدارك 8 : 301 ، السبزواري في الكفاية : 73 ، الكاشاني في المفاتيح 1 : 386 . ( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) الكافي 4 : 369 / 3 ، التهذيب 5 : 421 / 1465 ، الوسائل 13 : 181 أبواب الاحصار والصد ب 2 ح 1 ، بتفاوت يسير . ( 5 ) الوسائل 13 : 181 أبواب الاحصار والصد ب 2 .